responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 173

إسم الكتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 422)


< فهرس الموضوعات > جواز الطهارة بالثلج بشرط جريان المتحلل منه على العضو < / فهرس الموضوعات > مسألة : هل يجوز الطَّهارة بالثّلج ؟
الحق : جوازه بشرط أن يكون ما يتحلَّل منه جاريا على العضو بحيث يسمّى غاسلا . والشّيخ اقتصر في الخلاف على الدّهن [1] ، فإن كان المقصود الغسل الخفيف بحيث ينتقل جزء من الماء على جزئين من البدن ، فهو صحيح .
لنا : ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرّجل يجنب في السّفر لا يجد إلَّا الثّلج ، قال : ( يغتسل بالثّلج أو ماء النّهر ) [2] .
وروى ، عن معاوية بن شريح ، قال : سأل رجل أبا عبد اللَّه عليه السّلام وأنا عنده ، قال : يصيبنا الدّمق [3] والثّلج ونريد أن نتوضّأ فلا نجد إلَّا ماء جامدا ، فكيف أتوضّأ ، أدلك به جلدي ؟ قال : ( نعم ) [4] .
ومعاوية لا أعرفه ، وفي طريق هذه الرّواية عثمان بن عيسى ، وهو واقفيّ ، فالتّعويل على الأولى .
وما رواه الشّيخ في الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام ، قال :
سألته عن الرّجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجا وصعيدا ، أيّهما أفضل : التّيمّم ، أم يمسح بالثّلج وجهه ؟ قال : ( الثّلج إذا بلّ رأسه وجسده أفضل ، فإن لم يقدر على أن يغتسل به ، فليتيمّم ) [5] أمره بالتّيمّم مع عدم القدرة ، فينتفي عند وجودها ضرورة كونه شرطا ، ولأنّه فعل حقيقة الغسل ، فيكون ممتثلا للأمر بالاغتسال .
لا يقال : قد روى محمّد بن يعقوب في الصّحيح ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه



[1] الخلاف 1 : 3 مسألة - 3 .
[2] التّهذيب 1 : 191 حديث 550 ، الاستبصار 1 : 157 حديث 542 ، الوسائل 2 : 974 الباب 10 من أبواب التيمم حديث 1 .
[3] الدّمق ، بالتّحريك : الثّلج مع الرّيح يغشى الإنسان من كل أوب حتّى يكاد يقتل من يصيبه ، لسان العرب 10 : 104 .
[4] التّهذيب 1 : 191 حديث 552 ، الاستبصار 1 : 157 حديث 543 ، الوسائل 2 : 975 الباب 10 من أبواب التيمم حديث 2 .
[5] التّهذيب 1 : 192 حديث 554 ، الاستبصار 1 : 158 حديث 547 ، الوسائل 2 : 975 الباب 10 من أبواب التيمّم حديث 3 . وفيها : أيتيمّم أم يمسح .

173

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست