responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 17


< فهرس الموضوعات > المقصد الأول : فيما يتطهر به من المياه البحث الأول : في الماء المطلق طهارة الماء المطلق في نفسه ومطهريته لغيره < / فهرس الموضوعات > والغسل ، إنّما يجب لما ذكرنا ، وللصّوم إذا بقي لطلوع الفجر مقدار الغسل ، ولصوم المستحاضة مع انغماس القطنة ، ولدخول المساجد ، وقراءة العزائم إن وجبا بما ذكرناه ، وللنّذر وشبهه .
والتّيمّم ، إنّما يجب للصّلاة الواجبة مع الشّروط الآتية ، وللخروج عن المسجدين إذا أجنب فيهما ، وللنّذر وشبهه .
والمندوب لما عدا ذلك ، وقد يأتي مفصّلا في أبوابه .
< صفحة فارغة > [ وأما المقاصد فهي ] < / صفحة فارغة > المقصد الأول : فيما يتطهّر به من المياه ، وفيه مباحث :
البحث الأوّل : في الماء المطلق :
الماء على ضربين : مطلق ومضاف ، والمراد من المطلق ، هو الَّذي يصحّ عليه السلام بانفراده مع امتناع سلبه عنه أو الباقي على أوصاف الخلقة ، ويقع عليه السلام الماء من غير إضافة ، وليس المراد من أوصاف الخلقة الجميع ، كالحرارة وضدّها ، بل الأوصاف الَّتي هي مدار الطَّهوريّة ، ومن المضاف خلاف ذلك .
والمطلق على ضربين : جار ، وراكد .
والرّاكد على ضربين : ماء البئر ، ( وغير ماء البئر ) [1] .
وغير ماء البئر على ضربين : قليل وكثير ، والفقهاء بحثوا عن أحكام هذه الأقسام لاختلافها بالنّسبة إلى وقوع النّجاسة فيها .
مسألة : الماء المطلق طاهر في نفسه ، ومطهّر لغيره ، سواء نزل من السّماء أو نبع من الأرض ، أو أذيب من الثّلج والبرد [2] ، أو كان ماء بحر وغيره .
أمّا الحكم الأوّل ، فبالنّصّ والإجماع .



[1] « ح » : وماء غير البئر .
[2] البرد - بفتحتين : شيء ينزل من السّحاب يشبه الحصى ويسمى : حبّ الغمام . المصباح المنير 1 : 43 .

17

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست