responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 164


< فهرس الموضوعات > جواز استعمال الرجل فضل وضوء المرأة وغسلها والعكس < / فهرس الموضوعات > فهو ضعيف جدّا .
ورواية عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سئل عن العظاية تقع في اللَّبن ؟
قال : ( يحرم اللَّبن ) وقال : ( انّ فيها السّم ) [1] ضعيفة أيضا ، فإنّ رواتها الحسن بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطيّ ، وهؤلاء فطحيّة .
وأيضا : فإنّ فيه إشارة إلى انّ التّحريم إنّما كان لأجل السّم ، وذلك ليس ممّا نحن فيه ، فإنّه غير دالّ على التّنجيس .
وأيضا : فإنّ الرّواية قد اشتملت على قوله : سئل عن الخنفساء والذّباب والجرد والنّملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزّيت والسّمن وشبهه ؟ قال : ( كلّ ما ليس له دم ، فلا بأس ) .
السّادس : يجوز للرّجل أن يستعمل فضل وضوء المرأة وغسلها ، وبالعكس ما لم يكن هناك نجاسة عينيّة . وهو قول أكثر أهل العلم [2] .
وقال أحمد : يكره إذا خلت به المرأة ، وعنه رواية أخرى انّه لا يجوز [3] .
وحكى ابن المنذر عن إسحاق الكراهة [4] . وكذا حكي عن الحسن وابن المسيّب [5] ، وكان ابن عمر لا يكره فضل وضوئها إلَّا أن تكون جنبا أو حائضا ، قال :
فإذا خلت به فلا تقربه [6] .
لنا : ما تقدّم من الأحاديث الدّالَّة على جواز استعمال سؤر الحائض [7] ، وما رواه



[1] التّهذيب 1 : 284 حديث 832 .
[2] بداية المجتهد 1 : 31 ، المجموع 2 : 191 .
[3] المغني 1 : 247 ، الكافي لابن قدامة 1 : 77 ، الإنصاف 1 : 47 ، المجموع 2 : 191 ، شرح النّووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد السّاري 2 : 369 .
[4] لم نعثر على حكاية ابن المنذر عن إسحاق ، لكن نقل قول إسحاق في : سنن التّرمذي 1 : 92 ، تفسير القرطبي 13 : 55 ، التّفسير الكبير 13 : 171 ، نيل الأوطار 1 : 32 .
[5] عمدة القارئ 3 : 85 ، إرشاد السّاري 1 : 273 ، المجموع 2 : 193 ، المحلَّى 1 : 213 ، نيل الأوطار 1 : 32 ، شرح النّووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد السّاري 1 : 369 .
[6] صحيح البخاري 1 : 60 ، المغني 1 : 247 ، نيل الأوطار 1 : 32 ، الموطَّأ 1 : 52 .
[7] تقدّم في ص 162 .

164

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست