نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 143
إسم الكتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 422)
< فهرس الموضوعات > العفو عن ماء الاستنجاء إذا سقط منه شئ على ثوبه أو بدنه < / فهرس الموضوعات > منه [1][2] ولأنّه أزال مانعا من الصّلاة ، فينتقل إلى الماء ما كان في الثّوب من المنع وإن كان طاهرا كماء الحدث . مسألة [3] عفى عن ماء الاستنجاء إذا سقط منه شيء على ثوبه أو بدنه ، سواء رجع على [4] الأرض الطَّاهرة أو لا ، وصرّح الشّيخان بطهارته [5] ، أمّا لو سقط وعلى الأرض نجاسة ثمَّ رجع على الثّوب أو البدن ، فهو نجس سواء تغيّر أو لا ، وكذا لو تغيّر أحد أوصافه من الاستنجاء . لنا : ما رواه الأحول [6] في الحسن ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الَّذي استنجيت به ؟ فقال : ( لا بأس به ) [7] . وما رواه محمّد بن النّعمان [8] ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : قلت له : أستنجي ثمَّ يقع ثوبي فيه وأنا جنب ؟ فقال : ( لا بأس به ) [9] .
[1] في بعض النّسخ : به . [2] التّهذيب 1 : 221 حديث 630 ، الاستبصار 1 : 27 حديث 71 ، الوسائل 1 : 155 الباب 9 من أبواب الماء المضاف حديث 13 . [3] « ح » « ق » : فرع . [4] لعلّ الصّحيح : عن . [5] المفيد في المقنعة : 5 ، الطَّوسيّ في المبسوط 1 : 16 . [6] أبو جعفر محمّد بن عليّ بن نعمان بن أبي طريفة البجليّ مولاهم الأحول ، كوفيّ صيرفيّ يلقّب مؤمن الطَّاق وصاحب الطَّاق ، له مناظرات مع أبي حنيفة ، عدّه الشّيخ في رجاله من أصحابه الصّادق والكاظم بعنوان : محمّد بن النّعمان الأحول . له كتب منها كتاب الاحتجاج في إمامة أمير المؤمنين ( ع ) . رجال النّجاشي : 325 ، رجال الطَّوسي : 302 ، 359 ، الفهرست : 131 . [7] الكافي 3 : 13 حديث 5 ، التّهذيب 1 : 85 حديث 223 ، الوسائل 1 : 160 الباب 13 من أبواب الماء المضاف حديث 1 . [8] هو مشترك بين محمّد بن النّعمان الأحول - الَّذي مرّت ترجمته - وبين محمّد بن النّعمان الحضرميّ ومحمّد بن النّعمان الأزديّ الكوفيّ ، عدّهما الشّيخ في رجاله من أصحاب الصّادق ( ع ) . رجال الطَّوسي : 302 ، تنقيح المقال 3 : 196 . [9] التّهذيب 1 : 86 حديث 227 ، الوسائل 1 : 161 الباب 13 من أبواب الماء المضاف حديث 4 .
143
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 143