نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 141
< فهرس الموضوعات > حكم المنفصل من غسالة النجاسة < / فهرس الموضوعات > مطهّر . وقد تقدّم [1] ، وعن أحمد روايتان [2] . مسألة : المنفصل من غسالة النّجاسة ، إمّا أن ينفصل متغيّرا بها ، فهو نجس إجماعا لتغيّره ، وإمّا أن ينفصل غير متغيّر قبل طهارة المحلّ وهو كذلك ، لأنّه ماء يسير لاقى نجاسة لم يطهّرها ، فكان نجسا كالمتغيّر ، وكما لو وردت النّجاسة عليه وكالباقي في المحلّ ، فإنّه نجس وهو جزء من الماء الَّذي غسلت به النّجاسة ، ولأنّه قد كان نجسا في المحلّ ، فلا يخرجه العصر إلى التّطهير ، لعدم صلاحيّته ، وهو أحد وجهي الشّافعيّ [3] ، وفي الآخر : انّه طاهر [4] ، لأنّ الماء الوارد على النّجاسة يعتبر فيه التّغيّر ، لأنّ الحاجة داعية إلى ملاقاته النّجاسة ، فاعتبر فيه التّغيّر كالقلَّتين ، لمّا شقّ حفظ ذلك من النّجاسة اعتبر فيه التّغيّر . ثمَّ اختلفوا ، فقال ابن خيران [5] : يجوز أن يتوضّأ به [6] ، ولا تزيل النّجاسة [7] ، والمشهور عندهم انّه طاهر غير مطهّر [8] . وإمّا أن ينفصل غير متغيّر من الغسلة الَّتي طهّرت المحل ، فللشّيخ قولان : قال في المبسوط : هو نجس ، وفي النّاس من قال : لا ينجس إذا لم يغلب على أحد أوصافه ، وهو قويّ ، والأوّل أحوط [9] ، وجزم في الخلاف بنجاسة الغسلة الأولى ، وطهارة الغسلة الثّانية [10] ، والأقوى عندي : التّنجيس ، وهو مذهب أبي حنيفة [11] ،
[1] في ص 132 ، 138 . [2] المغني 1 : 50 ، الكافي لابن قدامة 1 : 7 ، الإنصاف 1 : 37 . [3] المهذّب للشّيرازي 1 : 8 ، المجموع 1 : 158 . [4] المهذّب للشّيرازي 1 : 8 ، المجموع 1 : 158 . [5] أبو عليّ : الحسين بن صالح بن خيران ، شيخ الشّافعيّة ببغداد بعد ابن سريج ، وأحد أركان المذهب ، عرض عليه القضاء فامتنع ، تفقّه به جماعة . مات سنة 320 ه . طبقات الشّافعيّة للسبكي 3 : 213 ، العبر 2 : 10 ، شذرات الذّهب 2 : 287 . [6] المهذّب للشّيرازي 1 : 8 ، المجموع 1 : 158 . [7] « ح » « ق » : ولا يزيل به النّجاسة . [8] المهذّب للشّيرازي 1 : 8 ، المجموع 1 : 158 . [9] المبسوط 1 : 92 . [10] الخلاف 1 : 48 مسألة - 135 . [11] بدائع الصّنائع 1 : 66 .
141
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 141