نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 137
< فهرس الموضوعات > لو كان على جسد المجنب أو المغتسل من حيض وشبهه نجاسة عينية < / فهرس الموضوعات > لهذه الفائدة أيضا . أقول : وهذا عندي على وجه الاستحباب دون الإيجاب . وروى الشّيخ في الحسن ، عن عبد اللَّه بن يحيى الكاهليّ [1] ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : ( إذا أتيت ماء وفيه قلَّة ، فانضح عن يمينك وعن يسارك وبين يديك وتوضّأ ) [2] . الثّاني : متى كان على جسد المجنب أو المغتسل [3] من حيض وشبهه نجاسة عينيّة فالمستعمل إذا قلّ عن الكرّ ، نجس إجماعا ، بل الحكم بالطَّهارة إنّما يكون مع الخلوّ من النّجاسة العينيّة ، فإذا ارتمس فيه ناويا للغسل صار الماء مستعملا وطهر الجنب . وبه قال الشّافعيّ [4] ، لأنّه إنّما يصير مستعملا بارتفاع حدث فيه . وقال أحمد : يصير مستعملا ، ولا يرتفع حدثه [5] ، لقوله عليه السّلام : ( لا يغتسل أحدكم في الماء الدّائم ) [6] والنّهي يقتضي الفساد . والكبرى [7] ممنوعة . ولو غسل مرتّبا فتساقط الماء من رأسه أو من جانبه الأيمن عليه ، صار مستعملا ، فليس له استعمال الباقي . على قول الشّيخ [8] . ولو نزل فيه اثنان وارتمسا دفعة واتّفقا في زمن النّيّة طهرا ، ولو سبق أحدهما ، طهر وصار مستعملا في حقّ الثّاني . ولو غسل رأسه خارجا ، ثمَّ أدخل يده في القليل ليأخذ ما يغسل به جانبه ، فالأقرب أنّ
[1] أبو محمّد عبد اللَّه بن يحيى الكاهليّ ، روى عن أبي عبد اللَّه وأبي الحسن ، وكان وجها عنده . عدّه الشّيخ من أصحاب الكاظم . له كتاب . رجال النّجاشي : 221 ، رجال الطَّوسي : 357 ، رجال العلَّامة : 108 . [2] التّهذيب 1 : 408 حديث 1283 ، الوسائل 1 : 158 الباب 10 من أبواب الماء المضاف حديث 3 . [3] « ح » « ق » : والمغتسل . [4] مغني المحتاج 1 : 21 ، المجموع 1 : 167 ، 334 . [5] المغني 1 : 51 ، الكافي لابن قدامة 1 : 8 . [6] تقدّم في ص 135 . [7] في « م » : والأولى . [8] حيث انّه قال بعدم مطهّريّة الماء المستعمل في الكبرى . انظر : المبسوط 1 : 11 .
137
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 137