نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 101
< فهرس الموضوعات > تنجس ماء البئر عند تغيره بالنجاسة < / فهرس الموضوعات > كلَّه استحسان . والقياس إمّا أن لا يحكم بنجاسة الماء كما قال الشّافعيّ [1] ، أو إذا حكم بالنّجاسة لا يحكم بالطَّهارة بعد ذلك ، كما قال بشر [2] : يطمّ البئر طمّا [3] . ونحن قد عرفت ما عندنا فيه من انّ المراد بنزح كلّ الماء نزح الجميع بحيث لا يبقى منه شيء ولا يتقدّر بقدر ، ومع التّعذّر بالتّراوح عملا بالنّصّ . فروع : الأوّل : إذا تغيّر ماء البئر بالنّجاسة نجس . وهو اتّفاق علماء الإسلام ، واختلف الأصحاب في تطهيره ، فقال الشّيخان : ينزح الجميع ، فإن تعذّر نزح حتّى تطيب [4] . وقال السّيّد المرتضى [5] وابنا بابويه : مع التّعذّر يتراوح عليها أربعة رجال يوما [6] . وقال أبو الصّلاح : نزح حتّى يزول التّغيّر [7] . وقال ابن إدريس : إن كانت ممّا يوجب نزح الجميع نزح ، ومع التّعذّر يتراوح الأربعة يوما ، فإن زال التّغيّر طهرت ، وإلَّا نزحت حتّى يزول التّغيّر ، ولا يتقدّر بعد ذلك بمدّة بل بالزّوال ، وإن كانت ممّا يوجب نزح مقدار محدود نزح المقدّر ، فإن زال التّغيّر طهرت وإلَّا نزحت حتّى يزول [8] . والأولى عندي : ما ذكره أبو الصّلاح .
[1] لم نعثر على قول للشّافعيّ في خصوص البئر ، بل المنقول عنه انّ الماء ينجس بالملاقاة إذا كان أقلّ من قلَّتين ، وإذا كان أكثر لا ينجس إلَّا بالتّغيّر ، سواء في ذلك البئر وغيره . انظر : المجموع 1 : 86 . [2] بشر بن غياث المريسيّ الفقيه المتكلَّم ، تفقّه على أبي يوسف فبرع وأتقن علم الكلام فكان داعية للقول بخلق القرآن . ثمَّ انّه كان مرجئا ، وإليه تنسب طائفة المريسيّة المرجئة . روى عن حمّاد بن سلمة . مات أواخر سنة 218 ه وقيل : 219 ه ولم يشيّعه أحد من العلماء بعد أن حكموا بكفره . لسان الميزان 2 : 29 ، شذرات الذّهب 2 : 44 . [3] المبسوط للسّرخسي 1 : 58 ، بدائع الصّنائع 1 : 75 ، شرح فتح القدير 1 : 86 . [4] المفيد في المقنعة : 9 ، والطوسيّ في المبسوط 1 : 11 . [5] نقله عنه في المعتبر 1 : 76 . [6] انظر قول عليّ بن بابويه في المختلف 1 : 5 ، ومحمّد بن عليّ بن بابويه في الفقيه 1 : 13 . [7] الكافي في الفقه : 130 . [8] السّرائر : 10 .
101
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 101