responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المتهجد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 858


على بعض أو اختصاص بعض منه به ويحتاج أن يجمع إلى ذلك أن يكون مسلما مؤمنا غير فاسق أو يكون بحكم الايمان من أطفال المؤمنين وأقل ما يعطى الفقير من الزكاة ما يجب في نصاب أوله من الذهب نصف دينار وبعد ذلك عشر دينار ومن الدراهم خمسة دراهم و بعد ذلك درهم درهم ، ويجوز أن يعطي زكاة مال كثير لواحد يغنيه به .
وأما ما يستحب فيه الزكاة فسبايك الذهب والفضة والأواني المصاغ 101 منهما وما ليس بمنقوش من الجنسين ، وزكاة الحلي إعارته إذا كان حليا مباحا ، ومال التجارة يستحب 102 فيه الزكاة إذا طلب برأس المال فما زاد تقوم بالدراهم أو الدنانير ويخرج على حسابه عدا الأجناس الأربعة مما يكال أو يوزن من الغلات يستحب فيه الزكاة مثل باقي 103 الأجناس الأربعة ، ومن الحيوان تستحب الزكاة في الخيل المرسلة الإناث إذا كانت عربية في كل واحدة ديناران في كل سنة ، وفي البراذين دينار واحد ، ولتفصيل هذه الأشياء و فروعها شرح طويل ذكرناه في كتبنا : النهاية والمبسوط والجمل وغير ذلك ، فمن أراده رجع إليه ، وهذا القدر فيه كفاية هيهنا لأن الغرض ألا نخلي شيئا من العبادات في هذا الكتاب وإن كان الاهتمام بعبادات الأبدان أكثر ، وقد وفينا بما شرطناه في صدر الكتاب ، ونسأل الله تعالى أن يجعله لوجهه خالصا وينفعنا ولمن يعمل به أو ببعضه ، ونسأله أن لا يخلينا 104 من دعائه عقيب العمل بما علمناه إن شاء الله تعالى ، الحمد لله رب العالمين ، وعليه توكلنا وبه نستعين ، وصلواته على سيدنا محمد نبيه وعترته الأئمة الطاهرين وسلم تسليما وحسبنا الله ونعم الوكيل .


101 - المصوغة : ب 102 - مستحب : ألف 103 - مثل ما في : ألف 104 - يخلينا : ب

858

نام کتاب : مصباح المتهجد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 858
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست