نام کتاب : مصباح المتهجد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 702
ولا يجزئ مع الاختيار في الهدي الواجب الواحد إلا عن واحد ، وفي الأضحية يجوز الاشتراك فيه ، وعند الضرورة يجوز الاشتراك فيه إلى خمسة وسبعة وسبعين إذا عزت الأضاحي . والأيام التي هي أيام الأضاحي يوم النحر ، وثلاثة أيام بعده بمنى ، وفي الأمصار يوم النحر ويومان بعده ، والهدي الواجب يجوز نحره وذبحه طول ذي الحجة ، ويوم النحر أفضل . ولا يجوز ذبح الهدي الواجب ، ولا ما يلزم في كفارة في إحرام الحج إلا بمنى ، وما يلزم في العمرة المبتولة لا يجوز إلا بمكة ، ومتى عجز عن الهدي ووجد ثمنه خلف الثمن عند من يثق به ليشتري ويذبح عنه طول ذي الحجة أو في القابل في ذي الحجة ، وإن لم يقدر على الثمن أصلا صام عشرة أيام : ثلاثة في الحج متواليات ، يوم قبل التروية ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، وسبعة إذا رجع إلى أهله ، ويستحب أن يتولى الذبح بنفسه ، وإن لم يحسن جعل يده مع يد الذابح . 780 / 49 ، ويقول إذا أراد الذبح : وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ، اللهم ! منك ولك ، بسم الله والله أكبر ، اللهم تقبل مني . ثم يمر السكين ولا ينخعها حتى تبرد الذبيحة ، وينبغي أن تنحر الإبل وهي قائمة ، والبقر والغنم مبطوحة وتشد يد البدنة من أخفافها إلى إباطها ، وتشد أربع قوايم البقر ويطلق ذنبه وتشد يد الغنم وإحدى رجليه ، ويطلق فرد رجله 120 ، ويقسم الهدي المتمتع 121 ثلاثة أقسام ، ثلثا يأكله ، وثلثا يهديه لأصدقائه ، وثلثا يتصدق به ، وكذلك الأضحية ، وإن كان وجب عليه في كفارة أو نذر تصدق به أجمع .
120 - فرد رجليه : ب وليس في ج 121 - التمتع : ألف
702
نام کتاب : مصباح المتهجد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 702