نام کتاب : مصباح المتهجد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 27
< فهرس الموضوعات > خمس صلوات تصلى على كل حال < / فهرس الموضوعات > خمس صلوات تصلى على كل حال : من فاتته صلاة من الفرائض 23 فليصلها 24 متى ذكرها من ليل أو نهار ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة وصلاة الكسوف وصلاة الجنازة 25 وصلاة الإحرام وصلاة الطواف . ويكره ابتداء النوافل في خمسة أوقات : بعد فريضة الغداة إلى أن تنبسط الشمس ، وعند طلوع الشمس ، وعند وقوف الشمس في وسط النهار إلا يوم الجمعة ، ومن بعد العصر ، وعند غروب الشمس ، ولا تجوز الصلاة قبل دخول وقتها ، وبعد خروج الوقت تكون قضاء وفي الوقت تكون أداء . وأما القبلة فهي 26 الكعبة لمن كان في المسجد الحرام ، ومن كان في الحرم فقبلته المسجد ، ومن كان خارج الحرم فقبلته الحرم ، وأهل العراق يتوجهون إلى الركن العراقي و هو الركن الذي فيه الحجر وأهل اليمن إلى الركن اليماني وأهل المغرب إلى الركن الغربي و أهل الشام إلى الركن الشامي . وينبغي لأهل العراق أن يتياسروا قليلا وليس على غيرهم 27 ذلك وأهل العراق يعرفون قبلتهم بأن يجعلوا الجدي ، خلف 28 منكبهم الأيمن أو يجعلوا الشفق محاذيا للمنكب الأيمن أو الفجر محاذيا للمنكب الأيسر أو عين الشمس عند الزوال بلا فاصلة ، على الحاجب الأيمن . ومن فقد هذه الأمارات عند انطباق السماء بالغيم صلى إلى أربع جهات صلاة واحدة أربع دفعات ، فإن لم يقدر على ذلك صلى إلى أي جهة شاء ، فإن بانت له القبلة وكان قد صلى إلى القبلة فصلاته صحيحة ، وإن صلى يمينا وشمالا والوقت باق أعادها ، وإن خرج الوقت فلا إعادة عليه وإن صلى إلى استدبار القبلة أعاد على كل حال ، وتجوز 30 صلاة النافلة على الراحلة يستقبل بتكبيرة الاحرام القبلة ثم يصلي إلى رأس الراحلة كيف ما سارت ، ومن صلى في السفينة 31 ودارت به صلى إلى صدر السفينة بعد أن يستقبل بتكبيرة الاحرام 32 وكذلك من
23 - الفريضة : ج 24 - فيصليها : ج 25 - الجنائز : هامش ألف ، ب و ج 26 - وهي : ج 27 - لغيرهم : ب وهامش ج 28 - من خلف : ب 29 - على أي وجه شاء : هامش ج 30 - ويجوز : ج 31 - في سفينة : ج وهامش ب 32 - بتكبيرة الاحرام القبلة : ب و ج
27
نام کتاب : مصباح المتهجد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 27