نام کتاب : مصباح المتهجد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 26
فريضة الظهر ، كل ركعتين بتشهد وتسليم بعده ، وثمان 10 بعد فريضة الظهر مثل ذلك ، ويسقط ذلك في السفر ، وأربع ركعات بعد فريضة المغرب 11 بتشهدين 12 في السفر والحضر 13 و ركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدان بركعة تسقطان في السفر ، وإحدى عشرة 14 ركعة صلاة الليل بعد انتصاف الليل ، كل ركعتين بتشهد وتسليم بعده ، والمفردة من الوتر بتشهد وتسليم بعده ، وركعتان نوافل الغداة 15 يثبت ذلك أجمع في السفر والحضر . وأما المواقيت ، فلكل صلاة من هذه الصلوات الخمس وقتان : أول وآخر ، فالأول وقت من لا عذر له ، والثاني وقت صاحب العذر ، فأول وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس ، ويختص مقدار أربع ركعات بالظهر ، وبعد ذلك مشترك بينه وبين العصر بشرط تقديم الظهر 16 ، وآخر وقت الظهر إذا زاد الفئ أربعا 17 أسباع الشخص أو صار مثله 18 ، وأول وقت العصر عند الفراغ من فريضة الظهر وآخره إذا صار ظل كل شئ مثليه وعند الضرورة إذا بقي مقدار 19 ما يصلى فيه 20 أربع ركعات من النهار ، وأول وقت المغرب إذا غابت الشمس ويعرف ذلك بزوال الحمرة من ناحية المشرق وآخره غيبوبة الشفق وهو الحمرة من ناحية المغرب وهو أول وقت العشاء الآخرة وآخره ثلث الليل ، وروي : نصف الليل وأول وقت صلاة الغداة 21 طلوع الفجر الثاني ، وهو الذي ينتشر في الأفق وآخره طلوع الشمس 22 .
10 - وثماني ركعات : ب 11 - بعد فريضة المغرب : ليست في ج 12 - وتسليمتين : ج ، وتسليمين : ب وهامش ج 13 - بعد صلاة المغرب : ج 14 - إحدى عشر : ب 15 - الفجر : ب و ج ، وصلاة الغداة : هامش ألف ، والغداة : هامش ب و ج 16 - الظهر على العصر : هامش ب و ج 17 - أربعة : ألف و ج 18 - أو مثله : ب 19 - بمقدار : ب 20 - فيه : ليس في ألف 21 - وقت الغداة : ج 22 - وتصلي نوافل الزوال إلى أن يزيد الفئ قدمين ، فإذا بلغ ذلك بدء بالفرض وأخرت النوافل وتصلي نوافل العصر إلى أن يصير الفئ على أربعة أقدام ، فإذا بلغ ذلك بدء بالعصر وتصلي نوافل المغرب إلى أن يدخل وقت العشاء الآخرة فإذا دخل بدء بالفرض وتصلي نوافل الليل إلى أن يطلع الفجر ، فإذا طلع بدء بالفرض وتصلي ركعتان نوافل الغداة ما لم تطلع الحمرة من ناحية المشرق فإذا طلعت بدء بالفرض . إلى هنا موجودة في هامش ب و ج وليست في ألف
26
نام کتاب : مصباح المتهجد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 26