responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المتهجد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 13


فيها شئ ما النجاسة نجست ، ولا يجوز استعمالها قليلا كان ماؤها أو كثيرا ، غير أنه يمكن تطهيرها بنزح بعضها 86 ، وقد ذكرنا تفصيل ذلك في النهاية 87 والمبسوط وغير ذلك من كتبنا وماء غير الآبار على ضربين : قليل وكثير ، فالقليل ما نقص عن كر ، والكثير ما بلغ كرا فما زاد عليه .
والكر : ما كان قدره ألفا ومائتي 88 رطل بالعراقي أو كان قدره ثلاثة أشبار ونصفا 89 طولا في عرض في عمق 90 ، فإذا كان أقل من كر فإنه ينجس بما يقع فيه من النجاسة على كل حال ولا يجوز استعماله بحال ، وما كان كرا فصاعدا فإنه لا ينجس بما يقع فيه من النجاسة إلا ما غير أحد أوصافه : إما لونه أو طعمه أو رائحته .
وأما المضاف من المياه : فهو كل ماء يضاف إلى أصله 91 أو كان مرقة نحو ماء الورد وماء الخلاف وماء النيلوفر 92 وماء الباقلي 93 وغير ذلك ، فما هذه صورته لا يجوز استعماله في الوضوء والغسل 94 وإزالة النجاسة 95 ويجوز استعماله في ما عدا ذلك ما لم تقع فيه 96 نجاسة ، فإذا وقعت فيها نجاسة فلا يجوز استعمالها 97 بحال ، قليلا كان أو كثيرا .
< فهرس الموضوعات > فصل في ذكر التيمم وأحكامه < / فهرس الموضوعات > فصل : في ذكر التيمم وأحكامه :
التيمم هو الطهارة بالتراب ، ولا يجوز التيمم إلا مع عدم الماء أو عدم ما يتوصل به إليه من آلة ذلك أو ثمنه أو الخوف من استعماله إما على النفس أو المال ، ولا يصح التيمم إلا عند تضيق وقت الصلاة ولا يصح التيمم أيضا إلا بما يسمي أرضا بالاطلاق 98 ويكون طاهرا من تراب أو مدر أو حجر ، وإذا 99 أراد التيمم فإن كان عليه وضوء ضرب 100 بيديه على الأرض


86 - بنزح ماءها أو بعضها : ب و ج ، بنزح كلها أو بعضها : هامش ب 87 - في كتاب النهاية : ب و ج 88 - مأتي : ألف 89 - نضف : هامش ج 90 - وفي عمق : هامش ج 91 - إلى أصل : ب و ج 92 - اللينوفر : هامش ج 93 - الباقلا : ج 94 - ولا الغسل : ب و ج 95 - النجاسات : هامش ب و ج 96 - فيها : ب هامش ج 97 - استعماله : ب و ج 98 - بإطلاق : ب وهامش ج 99 - فإذا : ب 100 - يضرب : ب

13

نام کتاب : مصباح المتهجد نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست