نام کتاب : مصباح المتهجد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 12
صلاة الليل ، وحكم المستحاضة حكم الطاهر سواء إذا فعلت ما تفعله 73 المستحاضة ، لا يحرم 74 عليها ما يحرم على الحائض بحال 75 وأما النفساء فهي التي تري الدم عند الولادة فإذا 76 رأت الدم عند ذلك ، كان حكمها حكم الحائض سواء في جميع ما ذكرناه من المحرمات والمكروهات ، وأكثر أيام النفاس عشرة أيام ، وروي : ثمانية عشر يوما ، والأول أحوط وليس لقليله حد ، ويجوز 77 أن يكون ساعة ، وترى الطهر بعد ذلك فيلزمها الغسل والصلاة . < فهرس الموضوعات > فصل في ذكر الأغسال المسنونة < / فهرس الموضوعات > فصل : في ذكر الأغسال المسنونة : الأغسال المسنونة ثمانية وعشرون غسلا : غسل يوم الجمعة ، وليلة النصف من رجب ، ويوم السابع والعشرين منه ، وليلة النصف من شعبان ، وأول ليلة من شهر رمضان ، وليلة النصف منه وليلة سبعة عشرة منه ، وتسع عشرة 78 ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين 79 ، وليلة الفطر ، ويوم الفطر ، ويوم الأضحى ، وغسل الاحرام ، وعند دخول الحرم ، ودخول المسجد الحرام ، ودخول الكعبة ، ودخول المدينة ، ودخول مسجد النبي عليه وآله السلام 80 ، وعند زيارة النبي ، وعند زيارة الأئمة ، ويوم الغدير ويوم المباهلة ، وغسل التوبة ، وغسل المولود ، وغسل قاضي صلاة الكسوف إذا احترق القرص كله وتركه 81 متعمدا ، وعند صلاة الحاجة ، وعند صلاة الاستخارة . < فهرس الموضوعات > فصل في ذكر أحكام المياه < / فهرس الموضوعات > فصل : في ذكر أحكام المياه : الماء على ضربين : مطلق ومضاف ، فالمطلق على ضربين : جار وواقف 82 ، فالجاري طاهر مطهر ما لم تغلب عليه نجاسة تغير أحد أوصافه : لونه أو طعمه أو رائحته ، والواقف على ضربين : ماء الآبار وماء غير الآبار ، فماء 83 الآبار طاهر مطهر ما لم تقع فيها 84 نجاسة ، فإذا حصل 85
73 - ما تفعل : ب 74 - ولا يحرم : ب وهامش ج 75 - بحال : عليه علامة السقط في ألف 76 - فإن رأت : ج 77 - يجوز : ج 78 - عشرة منه : هامش ج 79 - عشرين منه : ب و ج 80 - صلى الله عليه وسلم : ب و ج 81 - وتركها : هامش ب 82 - وغير جار : هامش ج 83 - ماء : ب و ج 84 - فيه : ب و ج 85 - حصلت فيها : هامش ب ، حصلت فيها نجاسة : هامش ج
12
نام کتاب : مصباح المتهجد نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 12