نام کتاب : مستطرفات السرائر « باب النوادر » ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 249
وعن الرجل يتصدّق ببعض ماله على بعض ولده وبيّنه لهم ، أله أن يدخل معهم من ولده غيرهم بعد أن أبانهم بصدقة ؟ قال : ليس له ذلك إلاّ أن يشترط أنّه مَن وُلِد فهو مثل مَن تصدّق عليه ، فذلك له [1] . 13 - معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا فرغت من طوافك وبلغت مؤخر الكعبة ، وهو بحذاء المستجار دون الركن اليماني بقليل ، فابسط يديك على البيت وألصق بطنك وخديك بالبيت ، وقل : اللهمّ البيت بيتك ، والعبد عبدك ، وهذا مقام العائذ بك من النار ، ثم أقرّ لربك بما عملت ، فإنّه ليس من عبد مؤمن يقرّ لربّه بذنوبه في هذا المقام إلاّ غفر الله له إن شاء الله [2] . 14 - معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أحرمت فعقصت رأسك أو لبّدته فقد وجب عليك الحلق ، ليس لك التقصير [3] . 15 - وعنه ، عن صفوان ، عن ( عيص ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عقص رأسه وهو متمتع ، ثم قدم مكة فقضى نسكه ، وحل عقاص رأسه فقصر وادّهن وأحل ، قال : عليه دم شاة [4] . 16 - وقال : كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي [5] إلى الرجل عليه السلام
[1] - التهذيب 9 : 137 . [2] - التهذيب 5 : 107 . [3] - التهذيب 5 : 160 . [4] - التهذيب 5 : 160 وما بين القوسين من المصدر . [5] - مخلد بن موسى الرازي : لم يذكر في كتب الرجال بتعريف يذكر ، وكل ما ذكر فيه أنّ له مكاتبة إلى الرجل ( وهي التي في المتن .
249
نام کتاب : مستطرفات السرائر « باب النوادر » ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 249