responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستطرفات السرائر « باب النوادر » ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 202


بارد ، قال : فالتفت المرأة إلى مولاتها فقالت : أترينه كان امرأة مرّة [1] .
49 - علي بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد [2] .
50 - أحمد ، عن الحسين ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة ، قال :
غسل الجنابة عليها واجب [3] .
51 - إبراهيم بن هاشم عن النوفلي [4] ، عن السكوني [5] ، عن جعفر عليه السلام ، عن أبيه عليه السلام ، عن آبائه عليهم السلام إنّ علياً عليه السلام كان لا يرى بأساً بدم ما لم يذك يكون في الثوب فيصلّي فيه ، يعني دم السمك [6] .
52 - موسى بن عمر [7] ، عن بعض أصحابه ، عن داود الرقي [8] ، قال :



[1] - الوسائل 2 : 537 .
[2] - الوسائل 1 : 526 .
[3] - الوسائل 1 : 527 .
[4] - النوفلي : مترجم فيما مضى .
[5] - السكوني : سبقت ترجمته .
[6] - الوسائل 2 : 1030 .
[7] - موسى بن عمر هو ابن يزيد بن ذبيان الصيقل مولى بني نهد أبو علي ، له كتاب طرائف النوادر وكتاب النوادر كما في رجال النجاشي .
[8] - داود بن كثير الرقي : ترجمه النجاشي والطوسي في كتابيه ، وعدّه من أصحاب الصادق والكاظم ( ووثّقه ، كما أنّ له رواية عن الباقر ( كما في كامل الزيارات ، وعاش إلى أيام الرضا ( كما في الكشّي ، وناقش سيدنا الأستاذ في وثاقة الرجل ، فراجع 7 : 127 معجم رجال الحديث .

202

نام کتاب : مستطرفات السرائر « باب النوادر » ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست