responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستطرفات السرائر « باب النوادر » ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 195


30 - أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري [1] ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس [2] .
قال محمد بن إدريس رحمه الله : الناصب المعنيّ في هذين الخبرين أهل الحرب لأنّهم ينصبون الحرب للمسلمين ، وإلاّ فلا يجوز أخذ مال مسلم ولا ذميّ على وجه من الوجوه .
31 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن الرجل يكون عنده المال لليتامى فلا يقبضهم حتى يهلك ، فيأتيه وارثهم أو وكيله فيصالحهم على أن يضع له بعضه ويأخذ بعضه ويبرؤه ممّا كان عليه ، أيبرأ منه ؟ قال : نعم [3] .
32 - علي بن السندي ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم [4] ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أخذ مال امرأته فلم تقدر عليه ، أعليها زكاة ؟ قال : إنّما هو الذي منعها [5] .



[1] - حفص بن البختري البغدادي : مولى كوفي ثقة ، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن ( ، كانت بينه وبين آل أعين نبوة فغمزوا عليه بلعب الشطرنج ، وقد دفع سيدنا الأستاذ في معجم رجال الحديث هذا الغمز ، فراجع 6 : 133 .
[2] - الوسائل 6 : 340 .
[3] - الوسائل 13 : 167 .
[4] - العيص بن القاسم بن ثابت البجلي كوفي عربي يكنى أبا القاسم ، ثقة عين ، روى عن أبي عبد الله وأبي موسى ( ، له كتاب كما في ( شرح مشيخة الفقيه : 42 ) .
[5] - الوسائل 6 : 62 .

195

نام کتاب : مستطرفات السرائر « باب النوادر » ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست