نام کتاب : مستطرفات السرائر « باب النوادر » ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 194
الجارية الرووقة ، والمركب الفاره ، والسيف القاطع قبل أن تقسم الغنيمة فهذا صفو المال [1] . 28 - وعنه قال : كتبت إليه في الرجل يهدي له مولاه المنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم أقل أو أكثر هل عليه فيها الخمس ؟ فكتب عليه السلام : الخمس في ذلك [2] . وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكلها العيال ، وإنّما يبيع منه الشيء بمائة درهم أو خمسين درهماً هل عليه فيها الخمس ؟ فكتب : أما ما أكل فلا ، وأما البيع فنعم هو كساير الضياع [3] . 29 - أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة [4] ، عن المعلى بن خنيس [5] - قال محمد بن إدريس رحمه الله : خنيس بالخاء المعجمة والنون والسين غير المعجمة - قال : خذ مال الناصب حيثما وجدت وابعث إلينا الخمس [6] .
[1] - الوسائل : 6 : 369 . [2] - الوسائل : 6 : 351 . [3] - الوسائل : 6 : 351 . [4] - سيف بن عميرة النخعي : عربي كوفي ، له كتاب يرويه جماعات أصحابنا كما في رجال النجاشي ، ونقل عن بعض نسخه وجود كلمة ( ثقة ) كما حكي ذلك سيدنا الأستاذ في معجم رجال الحديث 8 : 365 ، وعدّه الشيخ الطوسي تارة من أصحاب الصادق ( وأخرى من أصحاب الكاظم ( . [5] - المعلى بن خنيس ، أبو عبد الله مولى الإمام الصادق ( ومن قبله كان مولى بني أسد ، كوفي بزاز ، قال الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة : وكان من قوّام أبي عبد الله ( وكان محموداً عنده ومضى على منهاجه ، قتله داود بن علي عامل المنصور على المدينة على يد السيرافي صاحب شرطته . راجع شرح مشيخة الفقيه 8 : 67 ومعجم رجال الحديث 18 : 272 - 284 . [6] - الوسائل 6 : 340 .
194
نام کتاب : مستطرفات السرائر « باب النوادر » ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 194