responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستطرفات السرائر « باب النوادر » ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 156


34 - عبد العزيز العبدي [1] ، عن حمزة بن حمران [2] قال : سألت أبا جعفر عليه السلام قلت : متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة ويقام عليه ويؤخذ بها ؟ فقال : إذا خرج عنه اليتم وأدرك ، قلت : فلذلك حّد يعرف ؟ قال : إذا احتلم ، وبلغ خمس عشرة سنة ، أو أشعر أو أنبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود التامة ، وأخذ بها وأخذت منه .
قلت : والجارية متى يجب عليها الحدود التامة وتؤخذ بها وتؤخذ لها ؟ قال : الجارية ليست مثل الغلام ، انّ الجارية إذا زوّجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها ، وجاز أمرها في الشراء والبيع ، وأقيمت عليها الحدود التامة ، وأخذت بها ، وأخذ لها ، قال : والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ، ولا يخرج من اليتم ، حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم ، أو يشعر أو ينبت قبل ذلك [3] .
35 - أبو ولاد الحنّاط وعبد الله بن سنان قالا : سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول : ينبغي للمريض منكم أن يؤذن إخوانه بمرضه فيعودوه فيؤجر فيهم ويؤجرون فيه ، قال : فقيل له : نعم هم يؤجرون لمشيهم إليه ، فهو كيف يؤجر فيهم ؟ قال : فقال : باكتسابه لهم الحسنات فيؤجر فيهم ، فيكتسب له بذلك حسنة ويرفع له بها عشر درجات ، ويمحى عنه عشر سيئات .
قال : ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : وينبغي لأولياء الميت منكم أن يؤذنوا



[1] - عبد العزيز العبدي : الظاهر انّه عبد العزيز بن عبد الله العبدي مولاهم الخزاز ، كوفي من أصحاب الصادق ( ضعفه النجاشي ( راجع رجال النجاشي : 171 ) .
[2] - سبقت ترجمته .
[3] - الوسائل 1 : 30 .

156

نام کتاب : مستطرفات السرائر « باب النوادر » ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست