responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستطرفات السرائر « باب النوادر » ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 111


تذهب ، انّه يبغضه في الله ولا يودّه ويأكله ولا يطعمه غيره من الناس [1] .
28 - ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : السنة أن تستقبل الجنازة من جانبها الأيمن وهو ممّا يلي يسارك ، ثم تصير إلى مؤخّره وتدور عليه حتى ترجع إلى مقدمه [2] .
29 - صفوان بن يحيى وداود بن الحصين ( عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إنّ للشاهد في إقامة ) الشهادة بتصحيحها بكل ما تجد السبيل إليه من زيادة الألفاظ والمعاني والتفسير في الشهادة بما به يثبت الحق ( ويصححه ) ، ولا يؤخذ على الحق ، مثل أجر الصائم القائم المجاهد بسيفه في سبيل الله [3] .
30 - وبهذا الإسناد عن داود بن الحصين قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر ، عن الرجل يكون عنده الشهادة ، وهؤلاء القضاة لا يقبلون الشهادة إلاّ على تصحيح ما يرون فيه من مذهبهم ، وانّي إذا أقمت الشهادة احتجت أن أغيّرها بخلاف ما شهدت عليه ، وأزيد في الألفاظ ما لم أشهد عليه ، وإلاّ لم يصحّ في قضائهم لصاحب الحق ما أشهدت عليه ، أفيحلّ لي ذلك ؟ فقال : أي والله ذلك أفضل الأجر والثواب ، فصحّحها بكل ما قدرت عليه ممّا يرون التصحيح به في قضائهم [4] .
31 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : بيع الشطرنج حرام ، وأكل



[1] - الوسائل 1 : 444 .
[2] - الوسائل 2 : 829 .
[3] - ما بين الأقواس أخذناه من الوسائل 27 : 316 ، ط مؤسسة آل البيت ( .
[4] - الوسائل 27 : 6 ، ط مؤسسة آل البيت ( .

111

نام کتاب : مستطرفات السرائر « باب النوادر » ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست