responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 98


والولد يأخذ السيد قدر ما بقي على المكاتب ويأخذ الولد بقدر ما أدى المكاتب والولد بمنزلة أبيه ، فإذا أدى ما بقي على أبيه عتق ، وإن لم يكن خلف شيئا وقد شرط عليه الرق رجع ولده مماليك ، وإن لم يكن شرط عليه سعى ولده في مكاتبة أبيهم ، فإذا أدوا عتقوا ، وإن كانوا صغارا انتظر بهم حتى يكبروا إن كان قد أدى أبوهم بعض مكاتبته . ولم يشرط رده في الرق إن عجز .
وقال ابن إدريس : فإن مات المشروط وخلف مالا وأولادا كان ما ترك لمولاه دون غيره وكان أولاده مماليك إذا كان أولاده من مملوكة اشتراها ، فأما إن كانوا من حرة فلا يكونون مماليك لسيده ، وإن مات المطلق وترك مالا وأولادا ورثه مولاه بقدر ما بقي له من العبودية ، وكان الباقي لولده إذا كانوا أحرارا في الأصل بعد إخراج ما بقي من مال الكتابة قبل ذلك أجمع ، لأنه دين وما يبقى بعد ذلك يكون ميراثا على ما بيناه . والذي ينبغي تحصيله في ذلك أن نقول : يرث السيد بمقدار ما فيه من العبودية وابنه أو وارثه بقدر ما تحرر منه ويؤخذ بقية مال الكتابة من نصيب وارث المكاتب إذا صار إليه نصيبه ، لأن الدين الذي هو مال الكتابة يخرج من نصيب الوارث للأجزاء الحرية دون جميع ما خلفه وتركه الميت ، لأن الأجزاء الباقية على العبودية لا يملك شيئا ، لأنه مال سيده دونه ، وإنما الدين يتعلق بما فيه من الحرية ونصيبها دون جميع التركة ، وهذا مذهب شيخنا أبي جعفر في استبصاره ، وهو الصحيح دون ما أوردناه أولا ، فإن كان هذا المكاتب قد رزق الولد بعد الكتابة من أمة له كان حكم ولده حكمه في أنه يسترق منه مولى أبيه بقدر ما بقي على أبيه ، فإن أدى الابن ما كان قد بقي على أبيه صار حرا لا سبيل لمولاه عليه ، فإن لم يكن له مال استسعاه مولى الأب فيما بقي على أبيه فمتى أداه صار حرا [1] .



[1] السرائر ج 3 ص 27 - 28 .

98

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست