responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 97


وقال الشيخ في الخلاف : إذا مات المكاتب المشروط عليه وخلف تركة فإن كان فيها وفاء لما عليه وفي منه [1] ما عليه وكان الباقي لورثته ، وإن لم يكن فيه [2] وفاء كان ما خلفه لمولاه ، لأن ذلك عجز عن الأداء ، وإن كان له أولاد من مملوكة له كان حكمهم حكمه ، وإن وفى ما عليه انعتقوا ، وإن عجزوا [3] عن ذلك كانوا مماليك لسيد أبيهم ، وإن كانت المطلقة [4] ورث بحساب ما أدى منه ورثته وبحساب ما بقي للسيد [5] .
وقال في المبسوط : إذا كان مشروطا عليه انفسخت الكتابة [6] وما خلفه لسيده ، وإن كانت مطلقة وقد أدى بعضه كان لسيده بحساب ما بقي من الرق وللورثة بحساب ما تحرر منه ، وقد روي أنهم يؤدون ما بقي عليه وتحرر كله وما يبقى فلهم [7] .
وقال الصدوق : فإن مات مكاتب وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جارية وترك مالا فإن ابنه يؤدي ما بقي من [8] مكاتبة أبيه ويعتق ويورث [9] ما بقي [10] . ولم يفصل إلى المشروط والمطلق هنا .
وقال ابن الجنيد : ولو مات هذا المكاتب لم يكن للسيد إلا بقية مكاتبته وكان الباقي في ديونه ووصاياه ولورثته . ولم يفصل أيضا .
ثم قال بعد ذلك : ولو أدى المكاتب بعض كتابته ثم مات وترك مالا كثيرا وولدا أدى عنه بقية مكاتبته وما بقي ميراث لولده ، فإن عجز ما خلفه عن قدر ما بقي عليه ولم يكن شرط عليه الرق إن عجز كان ما خلفه بين المولى



[1] في المصدر : منها .
[2] في المصدر : منها .
[3] في المصدر : عجز .
[4] في المصدر : مطلقة .
[5] الخلاف : ج 6 ص 394 المسألة 18 .
[6] في المصدر : المكاتبة .
[7] المبسوط : ج 6 ص 91 .
[8] في المصدر : يؤدي عنه ما بقي .
[9] في المصدر : ويرث .
[10] المقنع : ص 159 .

97

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست