responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 76


عليه ، وعدم دلالته عليه بشئ من الدلالات الثلاث .
وما رواه الشيخ في الموثق عن عثمان بن عيسى الكلابي ، عن الكاظم - عليه السلام - قال : سألته عن امرأة دبرت جارية لها فولدت الجارية جارية نفيسة فلم تدر المرأة المولود مدبر أو غير مدبر [1] ، فقال لي : متى كان الحمل بالمدبرة أقبل إن دبرت أو بعد ما دبرت ؟ فقلت : لست أدري ، ولكن أجبني فيهما جميعا ، فقال : إن كانت المرأة دبرت وبها حبل ولم تذكر ما في بطنها فالجارية مدبرة والولد رق ، وإن كان إنما حدث الحمل بعد التدبير فالولد مدبر في تدبير أمه [2] .
احتج الشيخ بما رواه الحسن بن علي ، عن الرضا - عليه السلام - قال : سألته عن رجل دبر جارية وهي حبلى ، فقال : إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها ، وإن كان لم يعلم فما في بطنها رق [3] .
ورواه الصدوق في الصحيح عن الحسن بن علي الوشا ، عن الرضا - عليه السلام - [4] .
والجواب : الحمل على ما إذا دبر الحمل مع الأم .
الثاني : لو حملت بعد التدبير ثم رجع في تدبير الأم قال الشيخ : لم يكن له نقض التدبير في الأولاد [5] .



[1] في المصدر : المولودة مدبرة أو غير مدبرة .
[2] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 260 ح 947 ، وسائل الشيعة : ب 5 أن أولاد المدبرة . . . ح 2 ج 16 ص 76 .
[3] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 260 ح 946 ، وسائل الشيعة : ب 5 أن أولاد المدبرة . . . ح 3 ج 16 ص 76 .
[4] من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 121 ح 3460 ، وسائل الشيعة : ب 5 أن أولاد المدبرة . . . ذيل الحديث 3 ج 16 ص 76 .
[5] النهاية ونكتها : ج 3 ص 34 .

76

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست