نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 64
مات وكان رجلا كان ذلك لولده الذكور دون الإناث ، والأب يقاسمه على رواية [1] . والحق ما قاله الشيخ . لنا : أن الولاء لحمة كلحمة النسب فتشاركا في الحكم . < فهرس الموضوعات > تساوي الأخ والجد في إرث الولاء < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط [2] والخلاف [3] : الجد والأخ يستويان ، وهما بمنزلة أخوين في الولاء يتقاسمان المال . وهو المشهور عند علمائنا . وقال ابن الجنيد : الجد من قبل الأب أولى بالولاء من الأخ ، وهو قول الزهري ، وأبي ثور . والحق ما قاله الشيخ ، لقوله - عليه السلام - ( الولاء لحمة كلحمة النسب ) [4] ولأنهما يدليان بالأب فتساويا [5] في الحكم . < فهرس الموضوعات > هل العتيق يرث المعتق ؟ < / فهرس الموضوعات > مسألة : المشهور بين علمائنا أن المعتق لا يرث المعتق ، قاله الشيخ وادعى عليه الإجماع من الفرقة ، واستدل عليه أيضا بقوله - عليه السلام - : ( الولاء لمن أعتق ) وهذا ما أعتق [6] . وقال الصدوق : إذا ترك الرجل مولى منعما [ أو منعما ] عليه ولم يترك وارثا غيره فالمال له ، فإن ترك موالي منعمين أو منعما عليهم رجالا ونساء فالمال بينهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن ترك بني وبنات مولاه المنعم أو المنعم عليه ولم يترك وارثا غير هم فالمال لبني وبنات مولاه ، للذكر مثل حظ الأنثيين ،
[1] الوسيلة : ص 344 . [2] المبسوط : ج 6 ص 71 . [3] الخلاف : ج 4 ص 81 المسألة 87 . [4] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 255 ح 926 ، وسائل الشيعة : ب 42 أنه لا يصح بيع الولاء . . . ح 2 ج 16 ص 47 . [5] ق 2 : فيتساويا . [6] الخلاف : ج 4 ص 84 المسألة 91 .
64
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 64