responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 64


مات وكان رجلا كان ذلك لولده الذكور دون الإناث ، والأب يقاسمه على رواية [1] .
والحق ما قاله الشيخ .
لنا : أن الولاء لحمة كلحمة النسب فتشاركا في الحكم .
< فهرس الموضوعات > تساوي الأخ والجد في إرث الولاء < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط [2] والخلاف [3] : الجد والأخ يستويان ، وهما بمنزلة أخوين في الولاء يتقاسمان المال . وهو المشهور عند علمائنا .
وقال ابن الجنيد : الجد من قبل الأب أولى بالولاء من الأخ ، وهو قول الزهري ، وأبي ثور .
والحق ما قاله الشيخ ، لقوله - عليه السلام - ( الولاء لحمة كلحمة النسب ) [4] ولأنهما يدليان بالأب فتساويا [5] في الحكم .
< فهرس الموضوعات > هل العتيق يرث المعتق ؟
< / فهرس الموضوعات > مسألة : المشهور بين علمائنا أن المعتق لا يرث المعتق ، قاله الشيخ وادعى عليه الإجماع من الفرقة ، واستدل عليه أيضا بقوله - عليه السلام - : ( الولاء لمن أعتق ) وهذا ما أعتق [6] .
وقال الصدوق : إذا ترك الرجل مولى منعما [ أو منعما ] عليه ولم يترك وارثا غيره فالمال له ، فإن ترك موالي منعمين أو منعما عليهم رجالا ونساء فالمال بينهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن ترك بني وبنات مولاه المنعم أو المنعم عليه ولم يترك وارثا غير هم فالمال لبني وبنات مولاه ، للذكر مثل حظ الأنثيين ،



[1] الوسيلة : ص 344 .
[2] المبسوط : ج 6 ص 71 .
[3] الخلاف : ج 4 ص 81 المسألة 87 .
[4] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 255 ح 926 ، وسائل الشيعة : ب 42 أنه لا يصح بيع الولاء . . . ح 2 ج 16 ص 47 .
[5] ق 2 : فيتساويا .
[6] الخلاف : ج 4 ص 84 المسألة 91 .

64

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست