نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 57
مولاه فلعاقلته الذين يكون عليهم الدية إذا جنى جناية بخطأ ، فإن مات المعتق وترك وارثا من أولي أرحامه فلا ميراث للمولى معه ، لقوله تعالى : ( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ) واختلف الشيعة في العاقلة ، فقال الأكثرون : العاقلة هم ورثة الرجل يقسم عليهم الدية ويكون لهم الولاء . وروى عن أمير المؤمنين والأئمة من ولده - عليهم السلام - قالوا : تقسم الدية على من أحرز الميراث ، ومن أحرز الميراث أحرز الولاء . وهذا مشهور متعالم . وقال الباقون : العاقلة هم العصبة دون الورثة . ورووا عن الأئمة - عليهم السلام - أن أمير المؤمنين قضى في امرأة العاقلة عتقت رجلا واشترطت ولاءه فاختصم في ولائه من بعدها أولادها وعصبتها فحكم بالولاء لعصبتها دون أولادها . قال : والقول الأول عندي أشبه بقولهم وأولى ، لأن الثاني يجوز أن يكون قالوه تقية ، لإجماع العامة على ذلك ، ولما قد سبق من الأقاويل فيه من الأحكام المشهورة . ولم يختلف الشيعة في أن العقل على من له الولاء . وقد زعم بعض العامة أن الولاء لذكور [1] الورثة والعقل على العصبة ، واحتجوا بأن عليا - عليه السلام - والزبير اختصما إلى عمر في معتق صفية [2] - وهي أم الزبير وعمة علي عليه السلام - فحكم عمر بالميراث للزبير والعقل على علي - عليه السلام - وهذا من الأحكام التي أنكرها عليه أمير المؤمنين - عليه السلام - لأنه إن كان الولاء للزبير فيجب أن يكون عليه العقل ، وإن كان العقل على علي - عليه السلام - فيجب أن يكون الولاء له ، إذ قد حكم الله عز وجل والرسول - عليه السلام - بالولاء لمن عليه العقل . وقال الصدوق : فإن ترك بني وبنات مولاه المنعم أو المنعم عليه ولم يترك
[1] في الطبعة الحجرية : الولاء كله لذكور . [2] م 3 وفي الطبعة الحجرية : معتق وهي صفية .
57
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 57