نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 56
الجد ولا الجدة من قبلهما ولا من يتقرب بهما ، فإن لم يكن أحد ممن ذكرناه كان ميراثه للإمام ، والمرأة إذا أعتقت فالولاء لها وترث بالولاء بلا خلاف ، ولا ترث المرأة بالولاء إلا في موضعين : أحدهما : إذا باشرت العتق فيكون مولى لها أو يكون مولى لمولى لها ، وإذا خلف المولى إخوة وأخوات من الأب والأم أو من الأب أو أخا وأختا كان ميراث مولاه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وقال المخالف [1] : للذكور دون الإناث ، وفي أصحابنا من قال بذلك [2] . وقال في الخلاف : الولاء يجري مجرى النسب ويرثه من يرث من ذوي الأنساب على حد واحد إلا الإخوة والأخوات من الأم أو من يتقرب بها من الجد والجدة والخال والخالة وأولاد هما ، وفي أصحابنا من قال : إنه لا ترث النساء من الولاء شيئا ، وإنما يرثه الذكور من الأولاد والعصبة ، وإذا كان المعتق امرأة فولاء مواليها [3] لعصبتها دون ولدها ، سواء كانوا ذكورا أو إناثا . واستدل بإجماع الفرقة وأخبار هم [4] . وقال شيخنا المفيد : وإن مات المعتق قبل المعتق ثم مات المعتق بعده ولم يترك ولدا ولا ذا قرابة كان ميراثه وولاؤه [5] لولد مولاه الذي أعتقه إن كانوا ذكورا ، فإن لم يكن له ولد ذكور كان لعصبة مولاه دون الإناث من الولد ، وإذا أعتقت المرأة العبد ثم مات وخلف مالا ولم يترك ولدا ولا ذا قرابة فما له لسيدته التي أعتقته ، فإن ماتت قبله وخلفت ولدا ذكرا كان ميراثه له ، فإن لم يكن لها ولد ذكر فميراثه لعصبة سيدته على ما بيناه [6] . وقال ابن الجنيد : والنساء لا يرثن من الولاء شيئا . وقال ابن أبي عقيل : ومن أعتق غلاما له فولاؤه ما دام حيا له ، فإذا مات
[1] في المصدر : المخالفون . [2] المبسوط : ج 4 ص 93 و 95 . [3] في المصدر : مولاها . [4] الخلاف : ج 4 ص 79 و 81 المسألة 84 و 86 . [5] ليس في المصدر . [6] المقنعة : ص 694 .
56
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 56