responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 48


استسعاء العبد في حقوقهم وبقي على أصل العبدوية ومنعنا الشاهد من تملك العبد والشيخ - رحمه الله - قال في النهاية : إذا [1] شهد بعض الورثة أنه أعتقه فإن كان مرضيا جائز الشهادة وكان اثنين أعتق [2] المملوك ، وإن لم يكن مرضيا مضى العتق في حصته واستسعي العبد في الباقي [3] .
والوجه أن نقول : إنه يمضى الإقرار في حق المقر ، سواء كان مرضيا أو لا ، ولا يجب السعاية . وبالجملة فلا فرق بين المرضي وغيره .
والرواية التي وردت هنا رواها محمد بن مسلم في الصحيح ، عن أحدهما - عليهما السلام - قال : سألته [4] عن رجل ترك مملوكا بين نفر [5] فشهد أحد هم أن الميت أعتقه ، قال : إن كان الشاهد مرضيا لم يضمن وجازت شهادته واستسعي [6] العبد فيما كان للورثة [7] . وبهذه الرواية أفتى الصدوق في المقنع [8] .
ويمكن أن يقال : أن عدالته تنفي التهمة في تطرق [9] الكذب عليه ، فيمضى الإقرار في حقه خاصة . وأما في حق الشركاء فيستسعى العبد ، كمن أعتق حصة من عبد ولم يقصد الإضرار مع إعساره . وأما إذا لم يكن الشاهد مرضيا فإنه لا يلتفت إلى قوله ، إلا في حقه خاصة ، فلا يستسعى العبد ، بل يبقي حصص الشركاء فيه على العبودية ويحكم في حصته بالحرية . وهذا عندي



[1] في المصدر : وإذا خلف الرجل مملوكا وشهد .
[2] في المصدر : عتق .
[3] النهاية ونكتها : ج 3 ص 20 .
[4] في التهذيب : سألت أبا جعفر ( ع ) .
[5] في التهذيب : جماعة .
[6] في التهذيب : ويستسعى .
[7] تذهيب الأحكام : ج 8 ص 246 ص 888 ، وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب أحكام الوصايا ح 2 ج 13 ص 401 .
[8] المقنع : ص 156 .
[9] في المصدر : من تطرق .

48

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست