نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 48
استسعاء العبد في حقوقهم وبقي على أصل العبدوية ومنعنا الشاهد من تملك العبد والشيخ - رحمه الله - قال في النهاية : إذا [1] شهد بعض الورثة أنه أعتقه فإن كان مرضيا جائز الشهادة وكان اثنين أعتق [2] المملوك ، وإن لم يكن مرضيا مضى العتق في حصته واستسعي العبد في الباقي [3] . والوجه أن نقول : إنه يمضى الإقرار في حق المقر ، سواء كان مرضيا أو لا ، ولا يجب السعاية . وبالجملة فلا فرق بين المرضي وغيره . والرواية التي وردت هنا رواها محمد بن مسلم في الصحيح ، عن أحدهما - عليهما السلام - قال : سألته [4] عن رجل ترك مملوكا بين نفر [5] فشهد أحد هم أن الميت أعتقه ، قال : إن كان الشاهد مرضيا لم يضمن وجازت شهادته واستسعي [6] العبد فيما كان للورثة [7] . وبهذه الرواية أفتى الصدوق في المقنع [8] . ويمكن أن يقال : أن عدالته تنفي التهمة في تطرق [9] الكذب عليه ، فيمضى الإقرار في حقه خاصة . وأما في حق الشركاء فيستسعى العبد ، كمن أعتق حصة من عبد ولم يقصد الإضرار مع إعساره . وأما إذا لم يكن الشاهد مرضيا فإنه لا يلتفت إلى قوله ، إلا في حقه خاصة ، فلا يستسعى العبد ، بل يبقي حصص الشركاء فيه على العبودية ويحكم في حصته بالحرية . وهذا عندي
[1] في المصدر : وإذا خلف الرجل مملوكا وشهد . [2] في المصدر : عتق . [3] النهاية ونكتها : ج 3 ص 20 . [4] في التهذيب : سألت أبا جعفر ( ع ) . [5] في التهذيب : جماعة . [6] في التهذيب : ويستسعى . [7] تذهيب الأحكام : ج 8 ص 246 ص 888 ، وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب أحكام الوصايا ح 2 ج 13 ص 401 . [8] المقنع : ص 156 . [9] في المصدر : من تطرق .
48
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 48