responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 482


تعالى [1] .
وقال ابن البراج : العدالة معتبرة في صحة الشهادة على المسلم ، وتثبت في الإنسان بشروط وهي : البلوغ وكمال العقل والحصول على ظاهر الإيمان والستر والعفاف واجتناب القبائح ونفي التهمة والظنة والحسد والعداوة [2] .
وقال أبو الصلاح : العدالة شرط قبول الشهادة [3] على المسلم ، ويثبت حكمها بالبلوغ وكمال العقل والإيمان واجتناب القبائح أجمع ، وانتفاء الظنة بالعداوة أو الحسد أو المنافسة [4] أو المملكة أو الشركة [5] .
وقال الشيخ في المبسوط : العدالة في اللغة أن يكون الإنسان متعادل الأحوال متساويا ، وأما في الشريعة هو من كان عدلا في دينه عدلا في مروته عدلا في أحكامه ، فالعدل في الدين أن يكون مسلما لا يعرف منه شئ من أسباب الفسق ، وفي المروة أن يكون مجتنبا للأمور التي تسقط المروة مثل :
الأكل في الطرقات ومد الأرجل بين الناس ولبس الثياب المصبغة ، والعدل في الأحكام أن يكون بالغا عاقلا ، فمن كان عدلا في جميع ذلك قبلت شهادته ، ومن لم يكن عدلا لم يقبل ، فإن [6] ارتكب شيئا من الكبائر وهي : الشرك والقتل والزنا واللواط والغصب والسرقة وشرب الخمر والقذف وما أشبه ذلك فإذا فعل واحدة من هذه الأشياء سقطت شهادته ، فأما إن كان مجتنبا للكبائر ومواقعا للصغائر فإنه يعتبر الأغلب من حاله ، فإن كان الأغلب من حاله مجانبة المعاصي وكان يواقع ذلك نادرا قبلت شهادته ، وإن كان الأغلب مواقعته للمعاصي واجتنابه لذلك نادرا لم تقبل شهادته ، وإنما اعتبرنا الأغلب



[1] المقنعة : ص 725 .
[2] المهذب : ج 2 ص 556 .
[3] في المصدر : شرط في صحة الشهادة .
[4] في المصدر : المناقشة .
[5] الكافي في الفقه : ص 435 .
[6] في المصدر : لم يقبل ذلك فان .

482

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست