responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 476


تجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس [1] .
وفي الصحيح عن الحلبي ، عن الصادق - عليه السلام - وسألته عن شهادة القابلة في الولادة ، فقال : تجوز شهادة الواحدة [2] .
وعن أبي بصير ، عن الباقر - عليه السلام - قال : تجوز شهادة امرأتين في الاستهلال [3] .
والجواب : القول بالموجب ، فإنا نقبل شهادة الواحدة في ذلك ، لكن لا يثبت جميع الحق ، بل الربع .
الخامسة : قوى الشيخ في المبسوط قبول شهادة النساء مع الرجال في التوكيل والوصية إليه والعتق والنسب والكتابة [4] . ومنع في الخلاف [5] من القبول . وهو المشهور عند الأكثر ، فيتعين العمل به ، إلا العتق والكتابة فإن الأقرب القبول .
السادسة : قوى في المبسوط قبول شهادة امرأتين مع رجل في الوديعة والجناية الموجب للقود [6] . ومنع في الخلاف [7] من ذلك ، لأنهما ليسا مالا ولا المقصود منه المال .
والوجه القبول ، لأن الوديعة مال إن ادعاها المالك ، وإن ادعى الإيداع المستودع كان الحق ما قاله الشيخ ، والجناية الموجبة للقود يثبت بها الدية خاصة .



[1] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 264 ذيل الحديث 702 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الشهادات ذيل الحديث 10 ج 18 ص 260 ، وفيهما : ( عن عبد الله بن سنان ) .
[2] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 269 ح 723 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الشهادات ح 2 ج 18 ص 258 .
[3] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 284 ح 782 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الشهادات ح 41 ج 18 ص 267 .
[4] المبسوط : ج 8 ص 172 .
[5] الخلاف : ج 6 ص 252 المسألة 4 .
[6] المبسوط : ج 8 ص 172 .
[7] الخلاف : ج 6 ص 252 المسألة 4 .

476

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست