responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 42


< فهرس الموضوعات > عتق الكافر < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط [1] والخلاف [2] : إذا أعتق كافر مسلما ثبت له عليه الولاء ، إلا أنه لا يرثه ما دام كافرا ، فإذا أسلم ورثه . واستدل بقوله - عليه السلام - : ( الولاء لمن أعتق ) ولمن يفصل . فأما قوله تعالى : ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) لا يدل على أن الكافر لا يكون وليا إلا من حيث دليل الخطاب ، وليس بصحيح عند الأكثر ، على أن المراد به النصرة والولاية ، وذلك لا يثبت هاهنا .
وقال ابن إدريس : هذا لا يتقدر على ما قررناه من أن العتق لا يقع ، إلا أن يقصد به وجه الله تعالى ، والكافر لا يعرف الله تعالى ولا يقع منه نية القربة [3] .
والتحقيق أن يقال : إن كان الكفر باعتبار جهله بالله تعالى وقلنا : إنه لا بد في القاصد بفعله وجه الله تعالى من علمه به من غير اكتفاء بالتقليد فالوجه ما قاله ابن إدريس ، وإن كان الكفر بهذا الاعتبار بل اعتبار جحد ، بالنبوة أو بعض أصول الإسلام كالصلاة مثلا . أو اكتفينا في القصد بالتقليد فالحق ما قاله الشيخ ، فإن جاحد النبوة قد يعرف الله تعالى ، وكذا الجاهل بالله تعالى إذا قلد العارف به صح أن يقصد بالفعل وجهه تعالى ، وإن شرط في صحة العتق [4] صحة إيقاع النية المتقرب بها إلى الله تعالى بحيث يستحق بها الثواب منعنا ذلك وطالبناه بالدليل .
< فهرس الموضوعات > عتق الرجل عبده عن الغير < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا أعتق عبد نفسه عن الغير لم يخل إما أن يكون في حياته بإذن المعتق فيقع [5] عن الآذن والولاء له أيضا سواء [6] كان



[1] المبسوط : ج 6 ص 70 .
[2] الخلاف : ج 6 ص 371 المسألة 12 .
[3] السرائر : ج 3 ص 20 .
[4] في الطبعة في الحجرية : العقد .
[5] في المصدر : لم يخل عن أمرين : أما أن يكون في حال حياته بعد وفاته بإذن الغير وقع العتق .
[6] ليس في المصدر .

42

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست