responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 41

إسم الكتاب : مختلف الشيعة ( عدد الصفحات : 540)


الذمة ، والإجماع إنما وقع على أنه أعتق شريكا له [1] في عبد وكان مسرا قوم عليه حصة شريكه ، وكذلك الأخبار إنما وردت على ذلك ، ولم يجمع أصحابنا على أن من ورث شقصا له من عبد يعتق عليه يقوم عليه ما بقي إذا كان موسرا [2] .
والمعتمد ما ذهب إليه الشيخ في المبسوط ، لأنه إذا ملك باختياره وكان موسرا فقد اختار عتق الجميع حيث كان العتق يسري ، وأشبه ذلك الجارح إذا مات المجروح بالسراية فإنه يجعل قاصدا إلى قتل النفس ، لأن الجرح يسري .
ولأن في بقاء العتق مبعضا إضرارا لشريكه ، فأزيل عنه الضرر بدفع القيمة ، ويصدق عليه أنه أفسد على الشريك فضمن [3] ، بخلاف ما لو دخل في ملكه بغير اختياره كالإرث فإنه لم يختر إعتاقه ، وإنما هو عتق قهري من قبل الشرع فلا يستعقب العقوبة بتضمين الحصة .
ويؤيده ما رواه الشيخ عن محمد بن قيس ، عن الصادق - عليه السلام - في الحسن قال : قلت له : رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم ، فقال : يقوم ، فإن كان [4] درهما واحدا أعتق واستسعى من مال الرجل [5] .
وهذا الحديث يشعر بما قلناه ، حيث إنه لم يعلم أن العبد أبوه فلم يقصد الإضرار بل دخل في ملكه بغير اختياره ، وفي إلحاقه بالإرث نظر .



[1] ق 2 : شركاء له ، و م 3 : شركاءه وفي المصدر : شركا له .
[2] السرائر : ج 3 ص 20 .
[3] ق 2 : فيضمن ، م 3 : يضمن .
[4] في المصدر : زاد .
[5] تهذيب الأحكام : ج 7 ص 190 ح 841 ، وسائل الشيعة : ب 8 في أحكام المضاربة ح 1 ج 13 ص 188 .

41

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست