نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 410
والوجه ما قاله ابن الجنيد في المسألة الثانية من التفاسخ ، وكذا في الأولى أيضا ، مع احتمال ما ذكره فيها . وقوله الشيخ في الثانية ليس بعيدا من الصواب أيضا ، لأن القول قول البائع مع يمينه في قدر الثمن مع بقاء العين كما [1] قررناه أولا في كتاب البيع أنه مذهبه ، فالبائع هنا يدعي أن ثمن أحد العبدين ألف فالقول قوله مع يمينه والمشتري يدعي نقص الثمن عن ذلك فلا يتلفت إليه ، ويدعي ابتياع العبد الآخر بتكملة الألف فلا يقبل قوله إلا بالبينة . < فهرس الموضوعات > إذا ادعى رجل عبودية لقيط في دار الإسلام < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال ابن الجنيد : وإذا ادعى رجل عبودية لقيط في دار الإسلام فإن أقام بينة ، وإلا فاللقيط حر على أصل الولادة بالدار ولا يمين عليه ، وكذلك القول في الولاء ، إلا أن تكون الخلقة واللسان تشهدان بعبودية الأصل ، فإن المدعي إذا لم يكن له بينة أحلف المدعي عليه ، فإن حلف برئ . والوجه أنه لا فرق بين المسألتين في توجه اليمين على اللقيط ، لأنه منكر دعوى صحيحة مسموعة خالية عن البينة ، فتجب فيها اليمين كغيرها من الدعاوي . < فهرس الموضوعات > لو دفع بعض الخصوم إلى القاضي رقعة أقر فيها بشيء فهل يلزمه حكم بمجرد الاعتراف بأنها خطه ؟ < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال ابن الجنيد : لو دفع بعض الخصوم إلى القاضي رقعة أقر فيها بشئ لم يلزمه حكم الإقرار بما تضمنت حتى يسأله عن الرقعة بخطه ، فإن قال : نعم ألزمه بذلك . والوجه أنه لا يلزمه بمجرد اعترافه بأنها خطه إلا بعد إقراره بأن مضمونها حق عليه ، فإن الكتابة قد تصدر عن الساهي والمكره وكاتب القبالة قبل الأخذ .