نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 402
مسألة المدعي ، لأن الجواب حق المدعي ، فليس للحاكم المطالبة به من غير مسألة كنفس الحق ، وهو الصحيح عندنا ، وقال قوم : له مطالبته من غير مسألة المدعي ، لأن شاهد الحال يدل عليه ، لأن الإنسان لا يحضر خصم إلى الحاكم ليدعي عليه وينصرف من غير جواب ، وهو قوي أيضا [1] . وهذا يدل على تردده . ومنع ابن البراج في المهذب من طلب الحاكم الجواب [2] . وفي الكامل : وافق الشيخين على طلب الجواب . وسلار قال : ومن الواجب سماع الدعوى وسؤال المدعى عليه عما عنده فيها [3] . وهو الأقوى عندي ، لأن الحاكم منصوب لذلك ، وربما خفي على المدعي أن ذلك حق له وهاب [4] الحاكم فضاع حقه . < فهرس الموضوعات > إذا قال المدعي لا أحلف حتى يحضر حقي فهل للحاكم إلزام الخصم بذلك ؟ < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال أبو الصلاح : فإن قال : يحلف ويأخذ ما ادعاه فإن حلف ألزم خصمه الخروج إليه مما حلف عليه ، وإن قال : لا أحلف حتى يحضر حقي ألزم الحاكم خصمه بذلك [5] . ولم يحضرني الآن قول لأصحابنا يوافقه على ذلك . والوجه المنع ، لأن تكليف الإحضار قبل الثبوت تسلط على مال المسلم بغير حق ، فليس للحاكم مطالبته بذلك ، وإنما يستحق الإحضار بعد الثبوت . < فهرس الموضوعات > التوصل بحكم المخالف للحق إلى الحق إذا كان الغريمان من أهل الحق < / فهرس الموضوعات > مسألة : منع أبو الصلاح [6] من التوصل بحكم المخالف للحق إلى الحق إذا كان الغريمان من أهل الحق ، فإن كان أحدهما مخالفا جاز . وهو في موضع المنع ، لأن للإنسان أن يأخذ حقه كيف أمكن ، وكما جاز الترافع مع المخالف إلى
[1] المبسوط : ج 8 ص 157 - 158 . [2] المهذب : ج 2 ص 581 . [3] المراسم : ص 230 . [4] ق 2 : أو هاب ، م 3 : فهاب . [5] الكافي في الفقه : ص 447 . [6] الكافي في الفقه : ص 425 .
402
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 402