responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 402


مسألة المدعي ، لأن الجواب حق المدعي ، فليس للحاكم المطالبة به من غير مسألة كنفس الحق ، وهو الصحيح عندنا ، وقال قوم : له مطالبته من غير مسألة المدعي ، لأن شاهد الحال يدل عليه ، لأن الإنسان لا يحضر خصم إلى الحاكم ليدعي عليه وينصرف من غير جواب ، وهو قوي أيضا [1] . وهذا يدل على تردده .
ومنع ابن البراج في المهذب من طلب الحاكم الجواب [2] .
وفي الكامل : وافق الشيخين على طلب الجواب .
وسلار قال : ومن الواجب سماع الدعوى وسؤال المدعى عليه عما عنده فيها [3] . وهو الأقوى عندي ، لأن الحاكم منصوب لذلك ، وربما خفي على المدعي أن ذلك حق له وهاب [4] الحاكم فضاع حقه .
< فهرس الموضوعات > إذا قال المدعي لا أحلف حتى يحضر حقي فهل للحاكم إلزام الخصم بذلك ؟
< / فهرس الموضوعات > مسألة : قال أبو الصلاح : فإن قال : يحلف ويأخذ ما ادعاه فإن حلف ألزم خصمه الخروج إليه مما حلف عليه ، وإن قال : لا أحلف حتى يحضر حقي ألزم الحاكم خصمه بذلك [5] . ولم يحضرني الآن قول لأصحابنا يوافقه على ذلك .
والوجه المنع ، لأن تكليف الإحضار قبل الثبوت تسلط على مال المسلم بغير حق ، فليس للحاكم مطالبته بذلك ، وإنما يستحق الإحضار بعد الثبوت .
< فهرس الموضوعات > التوصل بحكم المخالف للحق إلى الحق إذا كان الغريمان من أهل الحق < / فهرس الموضوعات > مسألة : منع أبو الصلاح [6] من التوصل بحكم المخالف للحق إلى الحق إذا كان الغريمان من أهل الحق ، فإن كان أحدهما مخالفا جاز . وهو في موضع المنع ، لأن للإنسان أن يأخذ حقه كيف أمكن ، وكما جاز الترافع مع المخالف إلى



[1] المبسوط : ج 8 ص 157 - 158 .
[2] المهذب : ج 2 ص 581 .
[3] المراسم : ص 230 .
[4] ق 2 : أو هاب ، م 3 : فهاب .
[5] الكافي في الفقه : ص 447 .
[6] الكافي في الفقه : ص 425 .

402

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست