نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 398
يمين المدعى عليه بعد حجة المدعي كذلك لا يسمع حجة المدعي بعد حجة المدعى عليه . واستدل الشيخ عليه أيضا في الخلاف بإجماع الفرقة وأخبارهم ، وبقوله - صلى الله عليه وآله - : من حلف فليصدق ، ومن حلف له فليرض ، ومن لم يفعل فليس من الله شئ [1] . وروى الشيخ أيضا عن عبد الله بن وضاح قال : كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم فقدمته إلى الوالي فإن حلفته فحلف وقد علمت أنه حلف يمينا فاجرة ، فوقع له بعد ذلك أرباح ودراهم كثيرة فأردت أن أقبض الألف درهم التي كانت لي عنده وأحلف عليها ، فكتبت إلى أبي الحسن - عليه السلام - فأخبرته أني قد حلفته فحلف وقد وقع له عندي مال ، فإن أمرتني أن آخذ من ألف درهم التي حلف عليها فعلت ، فكتب - عليه السلام - : لا تأخذ منه شيئا إن كان ظلمك فلا تظلمه ، ولولا أنك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك أن تأخذ من تحت يدك ، ولكنك رضيت بيمينه فقد مضت اليمين بما فيها ، فلم آخذ منه شيئا وانتهيت إلى كتاب أبي الحسن - عليه السلام - [2] . وهو ترك [3] الاستفصال كالعام في المقال . احتج المفيد بأن كل حال يجب عليه الحق بإقراره يجب عليه بالبينة كما قبل اليمين . والجواب : الفرق ، فإن الإقرار أقوى من البينة ، فلا تلزم التسوية بينهما في الحكم . ويحتمل عندي قويا سماع بينته إن خفي عنه أن له بينة ، بأن يتولي
[1] الخلاف : ج 6 ص 294 ذيل المسألة 40 . [2] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 289 - 290 ح 802 ، وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب كيفية الحكم [3] في الطبعة الحجرية : بترك .
398
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 398