responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 398


يمين المدعى عليه بعد حجة المدعي كذلك لا يسمع حجة المدعي بعد حجة المدعى عليه .
واستدل الشيخ عليه أيضا في الخلاف بإجماع الفرقة وأخبارهم ، وبقوله - صلى الله عليه وآله - : من حلف فليصدق ، ومن حلف له فليرض ، ومن لم يفعل فليس من الله شئ [1] .
وروى الشيخ أيضا عن عبد الله بن وضاح قال : كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم فقدمته إلى الوالي فإن حلفته فحلف وقد علمت أنه حلف يمينا فاجرة ، فوقع له بعد ذلك أرباح ودراهم كثيرة فأردت أن أقبض الألف درهم التي كانت لي عنده وأحلف عليها ، فكتبت إلى أبي الحسن - عليه السلام - فأخبرته أني قد حلفته فحلف وقد وقع له عندي مال ، فإن أمرتني أن آخذ من ألف درهم التي حلف عليها فعلت ، فكتب - عليه السلام - : لا تأخذ منه شيئا إن كان ظلمك فلا تظلمه ، ولولا أنك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك أن تأخذ من تحت يدك ، ولكنك رضيت بيمينه فقد مضت اليمين بما فيها ، فلم آخذ منه شيئا وانتهيت إلى كتاب أبي الحسن - عليه السلام - [2] . وهو ترك [3] الاستفصال كالعام في المقال .
احتج المفيد بأن كل حال يجب عليه الحق بإقراره يجب عليه بالبينة كما قبل اليمين .
والجواب : الفرق ، فإن الإقرار أقوى من البينة ، فلا تلزم التسوية بينهما في الحكم . ويحتمل عندي قويا سماع بينته إن خفي عنه أن له بينة ، بأن يتولي



[1] الخلاف : ج 6 ص 294 ذيل المسألة 40 .
[2] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 289 - 290 ح 802 ، وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب كيفية الحكم
[3] في الطبعة الحجرية : بترك .

398

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست