responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 397


أبو الصلاح ، وابن إدريس [1] .
وقال ابن البراج في الكامل بما [2] ذهب إليه المفيد ، وبه قال ابن حمزة [3] أيضا .
والمعتمد ما قاله الشيخ في النهاية .
لنا : ما رواه الصدوق عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن الصادق - عليه السلام - قال : إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه .
فحلف ألا حق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعي ولا دعوى له ، قلت له : وإن كانت له بينة عادلة ؟ قال : نعم ، وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له حق ، فإن اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبلت مما قد استحلفه عليه .
قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : من حلف لكم فصدقوه ، ومن سألكم بالله فأعطوه ، ذهبت اليمين بدعوى المدعي ولا دعوى له [4] .
وروى الشيخ عن إبراهيم بن عبد الحميد [ عن خضر ] النخعي ، عن الصادق - عليه السلام - في الحسن في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده ، قال : إن استحلفه فليس له أن يأخذ منه شيئا ، وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه [5] .
ولأن اليمين حجة المدعى عليه ، كما أن البينة حجة المدعي ، فكما لا يسمع



[1] لم نعثر عليه في الكافي والسرائر كما ورد في مفتاح الكرامة : ج 10 ص 77 ، حيث قال : ( ونسب إلى الحلبي ، وقد علمت ما وجدناه في الكافي والسرائر وأنه خلاف ما نسب إليهما ولعلهم عثروا على ذلك للحلبي من غير الكافي أو وجدوا ذلك في السرائر ولم نعثر عليه ) .
[2] ق 2 و م 3 : كما .
[3] الوسيلة : ص 229 .
[4] من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 61 - 62 ح 3340 و 3341 ، وسائل الشيعة ب 9 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 1 و 2 ج 18 ص 179 وفيهما : ( حلف لكم بالله على حق فصدقوه ) .
[5] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 231 ح 566 ، وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 1 ج 18 ص 179 .

397

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست