responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 387


فقال : خل بين الناقة وبين رسول الله ، فقال : ما كنت بالذي أفعل أو يقيم البينة ، قال : فضربه علي - عليه السلام - ضربة فأجمع أهل الحجاز على أنه رمى برأسه ، وقال بعض أهل العراق : بل قطع منه عضوا ، فقال النبي - صلى الله عليه وآله : ما حملك يا علي على هذا ؟ ! فقال : يا رسول الله نصدقك على الوحي من السماء ولا نصدقك على أربعمائة درهم . قال السيد المرتضى : وقال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسن بن بابويه القمي - رحمه الله - وقد روى هذين الخبرين في كتابه المعروف ب‌ ( كتاب من لا يحضره الفقيه ) : هذان الخبران غير مختلفين ، لأنهما في قضيتين ، وكانت هذه القضية قبل القضية التي ذكرناها قبلها . وقد روت الشيعة أيضا في كتبها خبر أمير المؤمنين - عليه السلام - مع شريح قاضيه في درع طلحة بن عبيد الله لما قال - عليه السلام - : هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة ومطالبة شريح له بالبينة على ذلك وإحضاره - عليه السلام - الحسن ابنه - عليه السلام - وقنبرا غلامه ، وقوله - عليه السلام - لشريح :
أخطأت ثلاث مرات . ورووا أيضا حديث خزيمة بن ثابت - ذي الشهادتين - لما شهد للنبي - صلى الله عليه وآله - على الأعرابي ، فقال له النبي - صلى الله عليه وآله : كيف شهدت بذلك وعلمته ؟ قال : من حيث علمت أنك رسول الله . فمن يروي هذه الأخبار مستحسنا لها معولا عليها كيف يجوز أن يشك في أنه كان يذهب إلى أن الحاكم يحكم بعلمه ؟ ! لولا قلة التأمل من ابن الجنيد .
ثم قال السيد : والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه زائدا على الإجماع المتردد قوله تعالى : ( الزانية والزاني فاجلدوا ) وقوله تعالى : ( السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) فمن علمه الإمام سارقا أو زانيا قبل القضاء أو بعده فواجب عليه أن يقضي فيه ما أوجبته الآية من إقامة الحدود ، وإذا ثبت في الحدود ثبت في الأموال ، لعدم القائل بالفرق [1] .



[1] الإنتصار : ص 236 - 241 ، مع اختلاف .

387

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست