responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 368


وقال في موضع آخر : إذا تعارضت البينتان على وجه لا ترجيح لإحداهما على الأخرى أقرع بينهما فمن خرج اسمه حلف وأعطي الحق ، هذا هو المعلول عليه عند أصحابنا ، وقد روي أنه يقسم بينهما نصفين . واستدل على قوله بإجماع الفرقة على استعمال القرعة [1] في كل أمر مجهول مشتبه ، وهذا داخل فيه [2] .
وقال في المبسوط : مذهبنا الذي يدل عليه أخبارنا ما ذكرناه في النهاية وهو : أنه إذا شهدا بالملك المطلق ويد أحدهما عليها حكم لليد ، وكذلك إن شهدتا [3] بالملك المقيد لكل واحد منهما ويد أحدهما عليها حكم لمن هو في يده ، وقد روى أنه يحكم لليد الخارجة ، وإن كانت يدهما عليها فهو بينهما نصفين [4] ، وإن كانت أيديهما خارجتين أقرع بينهما فمن خرج اسمه حكم له به مع يمينه إن كانت الشهادة بالملك مطلقا ، وإن كان مقيدا قسم بينهما نصفين ، وإن كان لأحدهما بالملك المطلق وللآخر بالملك المقيد حكم للذي شهدا له بالتقييد ، وإذا [5] ثبت أن بينة الداخل تسمع في الجملة فالكلام فيه كيف تسمع ، أما بينة الخارج فإذا شهدت بالملك المطلق سمعت . وإن شهدت بالملك المضاف إلى سببه أولى أن يقبل ، فأما بينة الداخل فإن كانت بالملك مضافا [6] إلى سببه قبلناها ، وإن كانت بالملك المطلق قال قوم : لا يسمعها ، وقال آخرون :
مسموعة . والأول مذهبنا ، لأنه يجوز أن يكون شهدت بالملك لأجل اليد ، واليد قد زالت ببينة المدعي [7] .
وقال المفيد : وإذا تنازع نفسان في شئ وأقام كل واحد منهما بينة على



[1] الخلاف : ج 6 ص 337 المسألة 10 .
[2] في المصدر : على أن القرعة تستعمل .
[3] في المصدر : حكم لمن هو في يده لليد إن شهدا .
[4] في المصدر : نصفان .
[5] في المصدر : بالمقيد فإذا .
[6] في المصدر : المضاف .
[7] المبسوط : ج 8 ص 258 .

368

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست