responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 340


وبه قال جماعة ، وقال بعضهم : إن كانت الضرورة العطش حل له شربها ليدفع العطش عن نفسه ، وقال بعضهم : يحل للمضطر إلى الطعام والشراب ويحل التداوي بها ، ويجوز على ما روي في بعض أخبارنا عند الضرورة التداوي به للعين دون الشرب [1] .
وقال ابن البراج : ومن خاف على نفسه من العطش جاز له أن يشرب من الخمر أو المسكر مقدار ما يمسك رمقه ، وإذا كان في الدواء شئ من المسكر لم يجز التداوي به ، إلا ألا يكون له عنه مندوحة ، والأحوط تركه [2] .
وقال ابن إدريس . إذا اضطر إلى شرب الخمر للعطش فله شربه ، فإن اضطر إليه للتداوي أو الجوع فلا يجوز له تناوله بحال لا للتداوي ولا لغيرها [3] ، لما روي أنه ما جعل شفاء في محرم [4] .
ثم قال في باب الأشربة : قال شيخنا في نهايته : لا يجوز أن يتداوي بشئ من الأدوية وفيها شئ مسكر [5] وله عنه مندوحة ، فإن اضطر إلى ذلك جاز أن يتداوى به للعين ، ولا يجوز شربه [6] إلا عند خوفه من العطش . قال : وقد قلنا :
إنه لا يجوز له التداوي للعين ولا لغيرها [7] ، وإنما هذا خبر واحد من شواذ أخبار الآحاد أورده إيرادا لا اعتقادا ، ورجع عنه في مسائل خلافه ، حتى أنه حرم شربها عند الضرورة للعطش ، وكذا في مبسوطه . ثم قال : والذي يقوى في نفسي ما ذكره في النهاية ، ولا أدفع جوازه للمضطر إلى أكل ما يكون فيه الخمر خوفا من تلف نفسه ، لقوله تعالى : ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) فأدلة المعقول



[1] المبسوط : ج 6 ص 288 ، وليس فيه : ( ويجوز على ما روي . . . دون الشرب ) .
[2] المهذب : ج 2 ص 433 .
[3] في المصدر : لا للتداوي للعين ولا لغيرها .
[4] السرائر : ج 3 ص 126 .
[5] في المصدر : المسكر .
[6] في المصدر : أن يشربه .
[7] في المصدر : لا يجوز له التداوي به للعين ولا غيرها .

340

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست