responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 310


وتمت خلقته فلا يحل أكله ، ولا يؤكل ما يوجد في بطون الميتة إلا ما يلحقه الذكاة [1] .
وقال ابن إدريس : وإذا ذبح شاة أو غيرها ثم وجد في بطنها جنين فإن كان قد أشعر أو أوبر ولم تلجه الروح فذكاته ذكاة أمه ، فإن لم يكن أشعر أو أوبر لم يجز أكله على حال ، إلا أن يكون فيه روح ، فإن كانت فيه روح وإن لم يشعر ولا يوبر وجبت تذكيته ، وإلا فلا يجوز أكله إذا لم تدرك ذكاته [2] .
والمعتمد أن نقول : إن خرج تاما قد أشعر أو أوبر فإن كان حيا حياة مستقرة وجبت تذكيته ، وإن خرج ميتا حل أكله ، سواء كانت الحياة قد ولجته أو لا ، وإن لم يكن تاما لم يحل أكله ، إلا أن يخرج حيا مستقر الحياة ويذكى ، ولا يشترط عدم ولوج الحياة في إباحته .
لنا : قوله تعالى : ( أحلت لكم بهيمة الأنعام ) [3] وروي عن ابن عباس وغيره أنها الأجنة [4] .
وما رواه محمد بن مسلم في الحسن ، عن أحدهما - عليهما السلام - قال :
سألته عن قول الله عز وجل : ( أحلت لكم بهيمة الأنعام ) ، قال : الجنين في بطن أمه إذا أشعر أو أوبر فذكاته ذكاة أمه ، فذلك الذي عنى الله عز وجل [5] . وقد رواه الصدوق [6] في الصحيح .



[1] المراسم : ص 210 .
[2] السرائر : ج 3 ص 110 .
[3] المائدة : 1 .
[4] مجمع البيان : ج 3 - 4 ص 152 .
[5] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 58 ح 244 ، وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب الصيد والذباحة ح 3 ج 16 ص 270 .
[6] من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 328 ح 4175 ، وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب الصيد والذباحة ح 3 ج 16 ص 270 .

310

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست