responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 283


ورواه عن الصادق - عليه السلام - في كتاب من لا يحضره الفقيه [1] ، وكذا قال أبوه في رسالته إليه .
وقال سلار : والسمك على ضروب : الجري والزمار [2] والمارماهي والطافي وغير ذلك ، فالأول أكله [3] كله محرم . وما عداه على ضربين : ما له فلس من السموك وما لا فلس له ، فالأول : حل ، والثاني : محرم [4] [5] .
والظاهر أن مراده بالأول : الجري والزمار والمارماهي والطافي وبما عداه قوله : وغير ذلك ، إذ الطافي لا يعتبر فيه الفلس ، فلو كان مراده بالأول : الجري خاصة لم يتم .
وقال الشيخ في الخلاف : لا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك ، ولا يؤكل من أنواع السمك إلا ما كان له قشر ، فأما غيره مثل : المارماهي والزمار وغيره ، وغير السمك من الحيوان مثل : الخنزير والكلب والفارة والإنسان والسلحفاة والضفادع فإنه قيل : ما من شئ في البر إلا ومثله في الماء ، فإن جميع ذلك لا يحل أكله بحال [6] .
وقال ابن إدريس : وقول الشيخ في النهاية : ( إن المارماهي والزمار والزهو مكروه شديد الكراهة وليس بمحظور ) غير مستقيم ولا واضح ، لأنه مخالف لأصول مذهبنا ، ولأن إجماع أصحابنا بغير خلاف بينهم أنه لا يؤكل من حيوان البحر إلا السمك ، والسمك لا يؤكل منه إلا ما كان له فلس ، وهذه الأجناس



[1] من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 325 ج 4161 ، وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 6 ج 16 ص 332 .
[2] في المصدر : الزمر .
[3] ليس في المصدر .
[4] في المصدر : حرام .
[5] المراسم : 207 .
[6] الخلاف : ج 6 ص 29 المسألة 31 .

283

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست