نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 283
ورواه عن الصادق - عليه السلام - في كتاب من لا يحضره الفقيه [1] ، وكذا قال أبوه في رسالته إليه . وقال سلار : والسمك على ضروب : الجري والزمار [2] والمارماهي والطافي وغير ذلك ، فالأول أكله [3] كله محرم . وما عداه على ضربين : ما له فلس من السموك وما لا فلس له ، فالأول : حل ، والثاني : محرم [4][5] . والظاهر أن مراده بالأول : الجري والزمار والمارماهي والطافي وبما عداه قوله : وغير ذلك ، إذ الطافي لا يعتبر فيه الفلس ، فلو كان مراده بالأول : الجري خاصة لم يتم . وقال الشيخ في الخلاف : لا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك ، ولا يؤكل من أنواع السمك إلا ما كان له قشر ، فأما غيره مثل : المارماهي والزمار وغيره ، وغير السمك من الحيوان مثل : الخنزير والكلب والفارة والإنسان والسلحفاة والضفادع فإنه قيل : ما من شئ في البر إلا ومثله في الماء ، فإن جميع ذلك لا يحل أكله بحال [6] . وقال ابن إدريس : وقول الشيخ في النهاية : ( إن المارماهي والزمار والزهو مكروه شديد الكراهة وليس بمحظور ) غير مستقيم ولا واضح ، لأنه مخالف لأصول مذهبنا ، ولأن إجماع أصحابنا بغير خلاف بينهم أنه لا يؤكل من حيوان البحر إلا السمك ، والسمك لا يؤكل منه إلا ما كان له فلس ، وهذه الأجناس
[1] من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 325 ج 4161 ، وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 6 ج 16 ص 332 . [2] في المصدر : الزمر . [3] ليس في المصدر . [4] في المصدر : حرام . [5] المراسم : 207 . [6] الخلاف : ج 6 ص 29 المسألة 31 .
283
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 283