responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 246


رواياتنا . فأما المال الذي ملكه فلا زكاة على أحد فيه لا المولى ولا المملوك [1] . وهذا يدل على تردده .
وابن إدريس قال : فرضه الصوم [2] ، وأطلق . ولم يذكر في باب الكفارات حكم المأذون له في التكفير بغير الصوم ، ولا من كفر عنه مولاه .
والمعتمد أنه إن أذن له مولاه أو كفر عنه أجزأه ، لأنه كالمعسر ، ولو فعل ذلك الغير عنه بإذنه صح إجماعا ، فكذا العبد ، إذ لا مانع سوى عدم الوجدان ، وهو كما يصدق بالإعسار يصدق بالإرفاق .
< فهرس الموضوعات > إذا ابتاع عبدا بشرط أن يعتقه فهل يجزئه إعتاقه عن الكفارة ؟
< / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط إذا ابتاع عبدا بشرط أن يعتقه صح البيع والشرط ، فإذا أعتقه عن الكفارة لم يجزه ، لأنه إنما يجزئ عنها إذا وقع خالصا عنها ، وهذا العتق يقع مشتركا بين التكفير وبين الوفاء بالشرط [3] . وفيه نظر .
والأقرب الإجزاء ، لأنا لا نوجب العتق بالشرط ، بل إن وقع وإلا تخير البائع بين فسخ البيع وإمضائه ، وإذا لم يوجب العتق صار كغيره من العبيد ، ولو أوجبناه لم يقتض سوى وجوب العتق ، وهو مستفاد من وجوب الكفارة فلا منافاة .
< فهرس الموضوعات > إذا كان العبد بين شريكين فأعتقه أحدهما فهل يجزئه ذلك ؟
< / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا كان العبد بين شريكين فأعتقه أحدهما فإن كان موسرا نفذ عتقه [4] في نصيبه وقوم عليه نصيب شريكه وإعتاقه في حقه ، ومتى يحكم نفود العتق في نصيب شريكه قال قوم : يعتق بنفس اللفظ ، فعلى هذا إن أعسر [5] أو تلف ماله لم يبطل العتق في نصيب شريكه بل يكون نافذا فيه ، ويجب قيمته لنفسه [6] في ذمته إلى أن يجد المال . وقال قوم : إنه يعتق



[1] المبسوط : ج 6 ص 217 .
[2] السرائر : ج 3 ص 74 .
[3] المبسوط : ج 5 ص 160 .
[4] في المصدر : فإن عتقه ينفد .
[5] في المصدر : إن كان معسرا .
[6] في المصدر : لنصيبه .

246

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست