نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 245
وقال ابن البراج : ولا ينبغي للحانث أن يعتق أم ولده في الكفارة أيضا ، وقد ذكر جواز ذلك . والأحوط ما ذكرناه [1] . والمعتمد ما قاله الشيخ . لنا : أصالة الجواز ، وحصول الامتثال فيخرج عن العهدة . وما رواه السكوني ، عن الصادق ، عن الباقر ، عن زين العابدين - عليهم السلام - قال : أم الولد تجزئ في الظهار [2] . احتج بنقصان الرق ، لمنع البيع . والجواب : المنع من تأثير الوصف في المنع . < فهرس الموضوعات > الولاء في العتق الواجب < / فهرس الموضوعات > مسألة : المشهور أنه لا ولاء في العتق الواجب ، كالنذر والكفارة وقال ابن الجنيد : لو وجد غيره يعتق عنه إما بعوض أو بغير عوض متطوعا بذلك أجزأه فيما وجب عليه من الكفارة ، وإن كان بعوض كان ولاؤه له . والمعتمد ما قلناه ، وسيأتي . < فهرس الموضوعات > فرض العبد في الكفارات < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط : فرض العبد في الكفارات الصوم ، سواء كانت الكفارة مرتبة - مثل : كفارة الظهار والوطء والقتل - أو كانت مخيرة - مثل : كفارة اليمين - لأن العبد لا يملك فهو غير واجد ، فإن أراد أن يكفر بالمال فإن كان بغير إذن السيد [3] لم يكن له ، لأنه لا ملك له ولا إذن منه ، وإن ملكه سيده مالا فأراد التكفير بالمال بأن أراد بالإطعام والكسوة فعندنا أنه إن أذن له فكفر عن نفسه أو كفر عنه سيده فإن يجزئه ، وقال بعضهم : لا يجزئه في الحالين ، وهو قوي ، لأنه وإن ملكه مولاه لا يملك عندنا ، والأول أظهر في
[1] المهذب : ج 2 ص 415 . [2] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 319 ح 1185 ، وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الكفارات ح 1 ج 15 ص 578 ، وفيهما : ( علي ) بدل ( زين العابدين ) . [3] في المصدر : بالمال نظرت فإن كفر بغير إذن سيده .
245
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 245