responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 245


وقال ابن البراج : ولا ينبغي للحانث أن يعتق أم ولده في الكفارة أيضا ، وقد ذكر جواز ذلك . والأحوط ما ذكرناه [1] .
والمعتمد ما قاله الشيخ .
لنا : أصالة الجواز ، وحصول الامتثال فيخرج عن العهدة .
وما رواه السكوني ، عن الصادق ، عن الباقر ، عن زين العابدين - عليهم السلام - قال : أم الولد تجزئ في الظهار [2] .
احتج بنقصان الرق ، لمنع البيع .
والجواب : المنع من تأثير الوصف في المنع .
< فهرس الموضوعات > الولاء في العتق الواجب < / فهرس الموضوعات > مسألة : المشهور أنه لا ولاء في العتق الواجب ، كالنذر والكفارة وقال ابن الجنيد : لو وجد غيره يعتق عنه إما بعوض أو بغير عوض متطوعا بذلك أجزأه فيما وجب عليه من الكفارة ، وإن كان بعوض كان ولاؤه له .
والمعتمد ما قلناه ، وسيأتي .
< فهرس الموضوعات > فرض العبد في الكفارات < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط : فرض العبد في الكفارات الصوم ، سواء كانت الكفارة مرتبة - مثل : كفارة الظهار والوطء والقتل - أو كانت مخيرة - مثل : كفارة اليمين - لأن العبد لا يملك فهو غير واجد ، فإن أراد أن يكفر بالمال فإن كان بغير إذن السيد [3] لم يكن له ، لأنه لا ملك له ولا إذن منه ، وإن ملكه سيده مالا فأراد التكفير بالمال بأن أراد بالإطعام والكسوة فعندنا أنه إن أذن له فكفر عن نفسه أو كفر عنه سيده فإن يجزئه ، وقال بعضهم : لا يجزئه في الحالين ، وهو قوي ، لأنه وإن ملكه مولاه لا يملك عندنا ، والأول أظهر في



[1] المهذب : ج 2 ص 415 .
[2] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 319 ح 1185 ، وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الكفارات ح 1 ج 15 ص 578 ، وفيهما : ( علي ) بدل ( زين العابدين ) .
[3] في المصدر : بالمال نظرت فإن كفر بغير إذن سيده .

245

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست