responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 241

إسم الكتاب : مختلف الشيعة ( عدد الصفحات : 540)


< فهرس الموضوعات > كفارة وطء الأمة وهي حائض < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال السيد المرتضى : مما انفردت به الإمامية إن [1] من وطأ أمته وهي حائض إن عليه أن يتصدق بثلاثة أمداد من طعام على ثلاثة [2] مساكين ، واستدل بعد الإجماع بأنا قد علمنا أن الصدقة بر وقربة وطاعة لله تعالى ، فهي داخلة تحت قوله تعالى : ( وافعلوا الخير ) وأمره بالطاعة مما لا يحصى من الكتاب ، فظاهر الأمر يقتضي الإيجاب في الشريعة ، فينبغي أن تكون هذه الصدقة واجبة بظاهر القرآن ، وإنما يخرج بعض ما يتناوله هذه الظواهر عن الوجوب ، ويثبت له حكم الندب [3] بدليل قاد إلى ذلك ، ولا دليل هنا [4] يوجب العدول عن الظواهر [5] .
والمعتمد الاستحباب : لأصالة براءة الذمة ، وقد تقدم .
< فهرس الموضوعات > تأخير صلاة العشاء عن نصف الليل < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال السيد المرتضى : مما انفردت به الإمامية القول : بأن من نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى يمضي النصف الأول من الليل وجب عليه أن يقضيها إذا استيقظ ، وإن يصبح صائما كفارة عن تفريطه ، واستدل بعد الإجماع بقوله تعالى : ( وافعلوا الخير ) [6] .
وهذا تصريح منه بالوجوب ، وعلماؤنا وإن قالوا : بأن من نام عن العشاء حتى يتجاوز نصف الليل فكفارته أن يصبح صائما ، لكن لم ينصوا على الوجوب .
والوجه عندي الاستحباب ، عملا بأصالة البراءة ، والإجماع ممنوع على الوجوب ، والأمر لا دلالة فيه على هذا المعنى .
وقد روى الشيخ عن عبد الله بن المغيرة ، عمن حدثه ، عن الصادق - عليه



[1] في المصدر : بأن .
[2] في المصدر : على ثلاث .
[3] في المصدر : النذر .
[4] في المصدر : ها هنا .
[5] الإنتصار : ص 165 .
[6] الإنتصار : ص 165 .

241

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست