responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 240


رطلان وربع بما تيسر من الأدم ، وأعلاه اللحم وأدناه الملح وأوسطه ما بين ذلك من الأدم [1] . وهذا يعطي وجوب الأدم ، وكذا قال سلار [2] .
والمعتمد الاستحباب .
لنا : أصالة البراءة .
وما رواه الحلبي في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق وحفنة ، أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان ، أو عتق رقبة [3] . وغيره من الأخبار العرية عن الأدم .
وقد روى أبو بصير في الصحيح ، عن الباقر - عليه السلام - قال : سألته عن أوسط ما تطعمون أهليكم ؟ قال : ما تعولون [4] به عيالكم من أوسط ذلك ، قال : وما أوسط [5] ذلك ؟ فقال : الخل والزيت والتمر والخبز تشبعهم به مرة واحدة [6] .
وفي حديث أبي جميلة ، عن الصادق - عليه السلام - والوسط الخل والزيت وأرفعه اللحم والخبز [7] . وهما محمولان على الاستحباب جميعا بين الأدلة .



[1] المقنعة : ص 568 .
[2] المراسم : ص 186 .
[3] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 295 ح 1091 ، وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب الكفارات ح 1 ج 15 ص 560 .
[4] في التهذيب : فقال : ما تقوتون .
[5] في التهذيب : قلت : وما أوسط .
[6] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 296 ح 1095 ، وسائل الشيعة ، ب 14 من أبواب الكفارات ح 5 ج 15 ص 566 .
[7] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 295 ح 1097 ، وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب الكفارات ح 2 ج 15 ص 565 .

240

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست