responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 213


متتابعين ، وروى كفارة يمين .
وقال ابنه الصدوق في المقنع ، ، كفارة النذر كفارة يمين ، فإن نذر أن يصوم كل سبت فليس له أن يتركه إلا من علة ، فإن أفطر من غير علة تصدق مكان كل يوم على عشرة مساكين [1] .
ونقل ابن إدريس عن السيد المرتضى في المسائل الموصلية وعن الصدوق أن النذر إن كان لصوم يوم فأفطره وجب عليه كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان ، وإن كان لغير صوم فكفارة يمين [2] .
والمعتمد اختيار الشيخين .
لنا : ما رواه عبد الملك بن عمرو في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : من جعل لله عليه ألا يركب محرما سماه فركبه قال : ولا أعلمه إلا قال : فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم ستين مسكينا [3] .
وعن أبي بصير ، عن أحدهما - عليهما السلام - من جعل عليه عهدا لله وميثاقه في أمر لله طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا [4] .
وعن علي بن جعفر ، عن أخيه الكاظم - عليه السلام - قال : سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية ما عليه إن لم يف بعهده ؟ قال : يعتق رقبة أو يتصدق بصدقه أو يصوم شهرين متتابعين [5] .



[1] المقنع : ص 137 مع اختلاف .
[2] السرائر : ج 3 ص 74 - 75 .
[3] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 314 ح 1165 وفيه : ( قال : ولا أعلم ) ، وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب الكفارات ح 7 ج 15 ص 575 .
[4] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 315 ح 1170 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الكفارات ح 2 ج 15 ص 577 .
[5] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 309 ح 1148 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الكفارات ح 1 ج 15 ص 576 .

213

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست