responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 212


احتج بأصالة البراءة .
والجواب : الأصل يبطل مع وجود دليل يعدل عنه ، وقد بيناه .
< فهرس الموضوعات > كفارات الصيد < / فهرس الموضوعات > مسألة : كفارات الصيد في الحج ذهب بعض علمائنا كالمفيد [1] - رحمه الله - وابن إدريس [2] إلى أنها على التخيير ، وذهب الشيخ إلى أنها مرتبة [3] .
والمعتمد الأول ، لدلالة القرآن العزيز عليه ، حيث ورد بلفظة ( أو ) الدالة على التخيير ، وقد سبق البحث في ذلك .
< فهرس الموضوعات > كفارة خلف النذر والعهد < / فهرس الموضوعات > مسألة : ذهب الشيخان [4] إلى أن كفارة خلف النذر والعهد كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخيرا في ذلك ، سواء كان النذر صوما أو غيره من الأفعال . وبه قال أبو الصلاح [5] ، وابن حمزة [6] ، وابن البراج [7] . إلا أن شيخنا المفيد قال : ومن نكث عهدا لله تعالى وجب عليه من الكفارة ما قدمناه ، وهي كفارة قتل الخطأ [8] .
وقال سلار : كفارة خلف النذر كفارة الظهار [9] . وهي تعطي الكمية والكيفية من الترتيب .
وقال شيخنا علي بن بابويه ، في رسالته : كفارة خلف النذر صيام شهرين



[1] المقنعة : ص 435 . وفيه الترتيب .
[2] السرائر : ج 3 ص 70 .
[3] النهاية ونكتها : ج 1 ص 480 .
[4] المقنعة : ص 562 و 565 ، النهاية ونكتها : ج 3 ص 66 .
[5] الكافي في الفقه : ص 225 و 226 .
[6] الوسيلة : ص 351 و 353 .
[7] المهذب : ج 2 ص 421 .
[8] المقنعة : ص 569 .
[9] المراسم : 187 .

212

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست