نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 212
احتج بأصالة البراءة . والجواب : الأصل يبطل مع وجود دليل يعدل عنه ، وقد بيناه . < فهرس الموضوعات > كفارات الصيد < / فهرس الموضوعات > مسألة : كفارات الصيد في الحج ذهب بعض علمائنا كالمفيد [1] - رحمه الله - وابن إدريس [2] إلى أنها على التخيير ، وذهب الشيخ إلى أنها مرتبة [3] . والمعتمد الأول ، لدلالة القرآن العزيز عليه ، حيث ورد بلفظة ( أو ) الدالة على التخيير ، وقد سبق البحث في ذلك . < فهرس الموضوعات > كفارة خلف النذر والعهد < / فهرس الموضوعات > مسألة : ذهب الشيخان [4] إلى أن كفارة خلف النذر والعهد كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخيرا في ذلك ، سواء كان النذر صوما أو غيره من الأفعال . وبه قال أبو الصلاح [5] ، وابن حمزة [6] ، وابن البراج [7] . إلا أن شيخنا المفيد قال : ومن نكث عهدا لله تعالى وجب عليه من الكفارة ما قدمناه ، وهي كفارة قتل الخطأ [8] . وقال سلار : كفارة خلف النذر كفارة الظهار [9] . وهي تعطي الكمية والكيفية من الترتيب . وقال شيخنا علي بن بابويه ، في رسالته : كفارة خلف النذر صيام شهرين
[1] المقنعة : ص 435 . وفيه الترتيب . [2] السرائر : ج 3 ص 70 . [3] النهاية ونكتها : ج 1 ص 480 . [4] المقنعة : ص 562 و 565 ، النهاية ونكتها : ج 3 ص 66 . [5] الكافي في الفقه : ص 225 و 226 . [6] الوسيلة : ص 351 و 353 . [7] المهذب : ج 2 ص 421 . [8] المقنعة : ص 569 . [9] المراسم : 187 .
212
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 212