نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 166
- وهو الذي نصفه رطب ونصفه بسر - أو حلف لا يأكل بسرا فأكل المنصف حنث ، لأنه قد أكل الرطب وأكل معه شيئا آخر [1] . وقال ابن الجنيد : ولو حلف ألا يأكل بسرا أو ألا يأكل رطبا فأكل مذنبا لم يبر . وقال في المبسوط : فإن حلف لا يأكل رطبا فأكل من المنصف - وهو ما نصفه رطب ونصفه بسر - نظرت ، فإن أكل منه الرطب حنث ، وإن أكل منه البسر لم يحنث ، وإن أكله على ما هو به حنث ، لأنه أكل الرطب ، وقال بعضهم : لا يحنث . والأول أصح عندنا . وهكذا إذا حلف لا يأكل بسرا فأكل المنصف فعلى ما فصلناه [2] . وتبعه ابن البراج [3] . وقال ابن إدريس : الذي يقوى في نفسي أنه لا يحنث للعرف ، لأن الإنسان إذا قال لغلامه : اشتر لنا رطبا فاشترى له منصفا لم يمتثل أمره ، وكذلك إن أمره أن يشتري البسر [4] فاشترى له المنصف لم يكن ممتثلا ، لأن عرف العادة [5] الرطب - هو الذي جميعه قد نضج - وكذلك في البسر - الذي جميعه لم ينضج منه شئ - هذا [6] هو المتعارف [7] . والوجه عندي أن نقول : إن أكل البسر من المنصف حنث به في البسر ولم يحنث به في الرطب ، وإن أكل الرطب منه حنث به في الرطب ولم يحنث به في
[1] الخلاف : ج 6 ص 171 المسألة 82 . [2] المبسوط : ج 6 ص 241 ، وفيه : ( لأنه قد أكل الرطب ) . [3] المهذب : ج 2 ص 420 . [4] في المصدر : وكذلك إن أمره يشتري البسر . [5] في المصدر : ممتثلا أمره لأن في عرف العادة . [6] في المصدر : وهذا . [7] السرائر : ج 3 ص 56 .
166
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 166