responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 146


كثيرة فأردت أن أقبض [1] الألف درهم التي كانت لي عنده وأحلف [2] عليها ، فكتبت إلى أبي الحسن - عليه السلام - فأخبرته أني قد أحلفته فحلف وقد وقع له عندي مال فإن أمرتني أن آخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلت ، فكتب [ عليه السلام لي ] : لا تأخذ منه شيئا إن كان ظلمك فلا تظلمه ، ولولا أنك رضيت بيمينه فحلفته [3] لأمرتك أن تأخذ [4] من تحت يدك ، ولكنك رضيت بيمينه ، فقد مضت اليمين بما فيها فلم آخذ منه شيئا ، وانتهيت إلى كتاب أبي الحسن - عليه السلام - [5] .
ولقول رسول الله - صلى الله عليه وآله - : ( من حلف فليصدق ، ومن حلف له [ بالله ] فليرض ، ومن لم يرض فليس من الله في شئ ) [6] .
احتج الشيخ على المنع من الاقتصاص من الوديعة بما رواه ابن أبي عمير في الصحيح ، عن ابن أخي الفضيل بن يسار قال : كنت عند أبي عبد الله - عليه السلام - ودخلت امرأة وكنت أقرب القوم إليها فقالت لي : أسأله ، فقلت :
عماذا ؟ فقالت : إن أبي مات وترك مالا كان في يد أخي فأتلفه ثم أفاد مالا فأودعنيه فلي أن آخذ منه بقدر ما أتلف من شئ ؟ فأخبرته بذلك فقال : لا ، قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من



[1] في المصدر : اقتص .
[2] في المصدر : وحلف .
[3] في المصدر : فاحلفته .
[4] في المصدر : تأخذها .
[5] الإستبصار : ج 3 ص 53 ح 175 ، وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب كيفية الحكم . . . ح 2 ج 18 ص 180 .
[6] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 349 ح 987 ، وسائل الشيعة : ب 6 وجوب الرضا باليمين الشرعية ح 1 ج 16 ص 124 مع اختلاف .

146

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست