responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 118


تعذر على البائع لم يستحق تسليم الثمن ، سواء كان تعذر من جهته أو من جهة غيره .
والجواب : استمرار التمكين ليس واجبا على المولى بل التخلية وقد حصلت .
< فهرس الموضوعات > إذا كاتبها وهي حامل واستثنى ما في بطنها < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال ابن البراج : إذا كاتبها وهي حامل واستثنى ما في بطنها لم يجز ذلك [1] .
والوجه الجواز ، لأن الحمل عندنا لا يدخل في كتابة أمة وإن لم يستثنه ، لأنه ليس جزء من المسمى ، فمع الاستثناء أولى .
< فهرس الموضوعات > إذا أوصى فقال : كاتبوا عبدا من عبيدي < / فهرس الموضوعات > مسألة : إذا أوصى فقال : كاتبوا عبدا من عبيدي قال في المبسوط : تخير الوارث في عتق أي عبد من عبيدة شاؤوا ، والأقوى عندي أن يستعمل القرعة في ذلك [2] . وتبعه ابن البراج [3] في الأول ، وهو الوجه .
لنا : أنه أوصى بما ينطلق على المتعدد فكان الخيار للوارث ، كما لو أوصى له بقوس وله عدة من القسي ، والقرعة عندي على سبيل الاستحباب .
< فهرس الموضوعات > إذا قال : كاتبوا أحد رقيقي هل يجوز أن يكاتبوا خنثى مشكلا ؟
< / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا قال : كاتبوا أحد رقيقي جاز أن يكاتبوا عبدا أو أمة ، وهل يجوز أن يكاتبوا خنثى مشكلا ؟ قال بعضهم : يجوز ، وهو الأقوى عندي ، وقال قوم : لا يجوز [4] .
وقال ابن البراج : إذا قال : كاتبوا واحدا من رقيقي جاز أن يكاتب عبدا أو أمة ، لأن اسم الرقيق يجري عليهما ، وإن كان له خنثى مشكل لم يكاتبها حتى يتبين أمرها [5] .



[1] المهذب : ج 2 ص 386 .
[2] المبسوط : ج 6 ص 153 .
[3] المهذب : ج 2 ص 395 .
[4] المبسوط : ج 6 ص 153 .
[5] المهذب : ج 2 ص 395 .

118

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست