نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 118
تعذر على البائع لم يستحق تسليم الثمن ، سواء كان تعذر من جهته أو من جهة غيره . والجواب : استمرار التمكين ليس واجبا على المولى بل التخلية وقد حصلت . < فهرس الموضوعات > إذا كاتبها وهي حامل واستثنى ما في بطنها < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال ابن البراج : إذا كاتبها وهي حامل واستثنى ما في بطنها لم يجز ذلك [1] . والوجه الجواز ، لأن الحمل عندنا لا يدخل في كتابة أمة وإن لم يستثنه ، لأنه ليس جزء من المسمى ، فمع الاستثناء أولى . < فهرس الموضوعات > إذا أوصى فقال : كاتبوا عبدا من عبيدي < / فهرس الموضوعات > مسألة : إذا أوصى فقال : كاتبوا عبدا من عبيدي قال في المبسوط : تخير الوارث في عتق أي عبد من عبيدة شاؤوا ، والأقوى عندي أن يستعمل القرعة في ذلك [2] . وتبعه ابن البراج [3] في الأول ، وهو الوجه . لنا : أنه أوصى بما ينطلق على المتعدد فكان الخيار للوارث ، كما لو أوصى له بقوس وله عدة من القسي ، والقرعة عندي على سبيل الاستحباب . < فهرس الموضوعات > إذا قال : كاتبوا أحد رقيقي هل يجوز أن يكاتبوا خنثى مشكلا ؟ < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا قال : كاتبوا أحد رقيقي جاز أن يكاتبوا عبدا أو أمة ، وهل يجوز أن يكاتبوا خنثى مشكلا ؟ قال بعضهم : يجوز ، وهو الأقوى عندي ، وقال قوم : لا يجوز [4] . وقال ابن البراج : إذا قال : كاتبوا واحدا من رقيقي جاز أن يكاتب عبدا أو أمة ، لأن اسم الرقيق يجري عليهما ، وإن كان له خنثى مشكل لم يكاتبها حتى يتبين أمرها [5] .
[1] المهذب : ج 2 ص 386 . [2] المبسوط : ج 6 ص 153 . [3] المهذب : ج 2 ص 395 . [4] المبسوط : ج 6 ص 153 . [5] المهذب : ج 2 ص 395 .
118
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 118