responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 96


أن في تحريره تسليطا على مكاره أهل الدين والإيمان ، وبقوله تعالى : ( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ) [1] ، وليس المراد المال أو حسن التكسب فإنه لا يسمى الكافر والمرتد إذا كانا موسرين بأن فيهما خيرا ويسمى ذو الإيمان خيرا ، وإن لم يكن موسرا فالحمل على ما ذكرناه أولى . ولو تساوت المعاني في الاحتمال لوجب الحمل على الجميع .
والوجه الجواز ، وقد تقدم في عتق الكافر . الخير لو حمل على الدين لم يكن منافيا للجواز ، لأن الأمر بكتابته مع الصلاح ، والايتاء من مال الله لا يمنع من كتابة الكافر .
< فهرس الموضوعات > إذا مات المكاتب المشروط عليه وخلف مالا وأولادا < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا مات هذا المكاتب - يعني : المشروط عليه - وخلف مالا وأولادا كان ما تركه لمولاه دون غيره وكان أولاده مماليك له . وإن مات المكاتب المطلق وترك مالا وأولادا ورثه مولاه بقدر ما بقي من العبودية وكان الباقي لولده إذا كانوا أحرارا ، فإن كان المكاتب قد رزق الولد بعد الكتابة من أمة له كان حكم ولده حكمه في أنه يسترق منه مولى أبيه بقدر ما بقي على أبيه ، فإن أدى الابن ما كان قد بقي على أبيه صار حرا لا سبيل لمولاه عليه ، وإن لم يكن له مال استسعاه مولى الأب فيما بقي على أبيه فمتى أداه صار حرا [2] . وتبعه ابن البراج [3] .
وقال المفيد وإن مات المكاتب المطلق وله مال وولد أحرار ورثوا منه بحساب الحرية فيه ، وكذلك إن مات وله قرابة حر ورث منه بحساب الحرية فيه [4] .



[1] النور : 33 .
[2] النهاية ونكتها : ج 3 ص 30 - 31 .
[3] المهذب : ج 2 ص 375 - 376 .
[4] المقنعة : ص 551 .

96

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست