responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 82


سيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى .
< فهرس الموضوعات > إذا دبر نصيبه من عبد فهل يقوم عليه نصيب شريكه ؟
< / فهرس الموضوعات > مسألة : قال السيد المرتضى : مما انفردت به الإمامية إن من دبر نصيبه من عبده ثم مات انعتق نصيبه ، والقول في نصيب شريكه كالقول في من أعتق عتقا منجزا حقه من عبد ، وتلك القسمة التي ذكرناها في عتق الشقص هي ثابتة هنا ، والدلالة على المسألتين واحدة [1] .
وقال الشيخ في الخلاف : إذا كان العبد [2] بين شريكين فدبر أحدهما نصيبه لم يقوم عليه نصيب شريكه [3] .
وقال أيضا : لو كان للإنسان مملوك فدبر نصفه كان صحيحا ، ولا يسري إلى النصف الآخر [4] .
وقال ابن البراج : ويجوز له تدبير حصته من مملوكه ، فإذا مات الذي دبر حصته في مملوك كان بمنزلة الذي يعتق الحصة [5] .
وقال ابن إدريس : إذا كان عبد بين شريكين فدبر أحدهما نصيبه لم يقوم عليه نصيب شريكه .
وقال السيد المرتضى : حكم التدبير بين الشريكين حكم العتق ، سواء من التقويم والسعاية [6] .
والأول اختيار شيخنا أبي جعفر ، وهو الذي يقوى في نفسي ، لأنه لا دليل على التقويم ، وإلحاقه بحكم العتق يحتاج إلى دليل ، وهو ضرب من القياس ،



[1] الإنتصار : ص 173 .
[2] في المصدر : عبد .
[3] الخلاف : ج 6 ص 417 المسألة 16 .
[4] الخلاف : ج 3 ص 386 المسألة 18 .
[5] المهذب : ج 12 ص 368 ، وفيه : ( يعتق الحصة في العبد ) .
[6] السرائر : ج 3 ص 34 .

82

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست