نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 82
سيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى . < فهرس الموضوعات > إذا دبر نصيبه من عبد فهل يقوم عليه نصيب شريكه ؟ < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال السيد المرتضى : مما انفردت به الإمامية إن من دبر نصيبه من عبده ثم مات انعتق نصيبه ، والقول في نصيب شريكه كالقول في من أعتق عتقا منجزا حقه من عبد ، وتلك القسمة التي ذكرناها في عتق الشقص هي ثابتة هنا ، والدلالة على المسألتين واحدة [1] . وقال الشيخ في الخلاف : إذا كان العبد [2] بين شريكين فدبر أحدهما نصيبه لم يقوم عليه نصيب شريكه [3] . وقال أيضا : لو كان للإنسان مملوك فدبر نصفه كان صحيحا ، ولا يسري إلى النصف الآخر [4] . وقال ابن البراج : ويجوز له تدبير حصته من مملوكه ، فإذا مات الذي دبر حصته في مملوك كان بمنزلة الذي يعتق الحصة [5] . وقال ابن إدريس : إذا كان عبد بين شريكين فدبر أحدهما نصيبه لم يقوم عليه نصيب شريكه . وقال السيد المرتضى : حكم التدبير بين الشريكين حكم العتق ، سواء من التقويم والسعاية [6] . والأول اختيار شيخنا أبي جعفر ، وهو الذي يقوى في نفسي ، لأنه لا دليل على التقويم ، وإلحاقه بحكم العتق يحتاج إلى دليل ، وهو ضرب من القياس ،
[1] الإنتصار : ص 173 . [2] في المصدر : عبد . [3] الخلاف : ج 6 ص 417 المسألة 16 . [4] الخلاف : ج 3 ص 386 المسألة 18 . [5] المهذب : ج 12 ص 368 ، وفيه : ( يعتق الحصة في العبد ) . [6] السرائر : ج 3 ص 34 .
82
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 82